تعمل وزارة العدل، في تنظيم شؤون موظفيها، ضمن احكام نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، المطبق على الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة، والذي حدد مدد الاجازات العرضية للموظفين في حالات وفاة الاقارب بحسب درجة القرابة.
وبحسب النظام، يستحق الموظف اجازة عرضية مدفوعة الراتب لمدة 3 ايام في حال وفاة احد الاقارب من الدرجة الاولى، ويومين في حال وفاة احد الاقارب من الدرجة الثانية، ويوم واحد في حال وفاة احد الاقارب من الدرجة الثالثة، على الا يتجاوز مجموع هذه الاجازات 7 ايام خلال السنة الواحدة.
وبالاستناد الى كتاب داخلي صادر عن وزارة العدل لتنظيم التطبيق الاداري لهذه الاحكام، تم توضيح الفئات المشمولة بكل درجة من درجات القرابة، بهدف توحيد الية منح الاجازات داخل الوزارة وضبطها وفق اسس واضحة.
وشملت الدرجة الاولى، وفق ما ورد في الكتاب، الاباء والامهات والابناء والبنات، والاخوة والاخوات، والازواج والزوجات، وازواج الابناء وزوجات الابناء، وزوجات الاباء، واباء الزوج او الزوجة، وابناء الزوج او الزوجة وامهاتهم.
اما الدرجة الثانية فشملت الاجداد والجدات، والاخوة والاخوات من الاب او الام، وزوجات الاخوة وزوجات الاخوات، فيما شملت الدرجة الثالثة الاعمام والعمات والاخوال والخالات، وابناء وبنات الاخوة والاخوات.
ويؤكد هذا التنظيم ان وزارة العدل تعمل ضمن الاطار العام لنظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام، وان الكتاب الداخلي ياتي لغايات التطبيق الاداري وتوحيد الاجراءات داخل الوزارة، وليس بديلا عن النظام او خارجا عن احكامه.
ويهدف الكتاب الى منع الاجتهاد في منح الاجازات العرضية، واعتماد درجات قرابة واضحة عند التطبيق، بما يحفظ حقوق الموظفين ويضمن انتظام العمل داخل الدوائر التابعة للوزارة.
