أحمد الضامن
لا يزال ينتظر العديد من موظفي شركة العربية الألمانية للتأمين، توضيح البنك المركزي الأردني، ومسؤولي إدارة الرقابة على أعمال التأمين في البنك، حول القرار الذي صدر قبل فترة، والذي يشير بأن "شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية المصفي القانوني للشركة العربية الألمانية للتأمين (تحت التصفية) أنه واستنادا إلى موافقة البنك المركزي الأردني على البدء في توزيع وتسديد الإلتزامات المستحقة على الشركة العربية الألمانية للتأمين وبنسبة 10% كدفعة أولى للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين".
هذا الأمر أثار حفيظة الموظفين خاصة، وأنهم ينتظرون منذ سنوات، أي بشرى لأمل، في حقوقهم التي طال انتظارها.
أسئلة كثيرة واستفسارات عديدة، تحتاج لإجابة من الجهات المسؤولة عن إدارة التأمين، التي لا نزال ننتظر إجابتها، خاصة بعد توجيه تلك الاستفسارات إلى مدير إدارة الرقابة على أعمال شركات التأمين في البنك المركزي رنا طهبوب، والتي أشارت بدورها بأنه يجب أن يكون هنالك موافقة من قبل محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، للافصاح عن تلك المعلومات وتوضيح الأسباب، والتي لا نعرف هل ستحتاج لوقت أم أنه وجب التوضيح بشكل مباشر، فهنالك العديد من الاستفسارات الهامة والتي تحتاج لإجابة واضحة من قبل المسؤولين في البنك المركزي عن هذا الملف الهام، مؤكدين ضرورة توضيح وافي وكامل عن أسباب قيام البنك المركزي باتخاذ هذا الإجراء، وهل يجب الإعلان عنه عبر بورصة عمان كونها تعتبر شركة مساهمة، حتى وإن كانت تحت التصفية، وهل ذلك القرار يتماشى مع قانون تنظيم أعمال التأمين أم لا.
يذكر أن الأستاذ المحامي إبراهيم الغويري، أكد في وقت سابق أن القرار الذي اتخذه المصفي للشركة، لا يسري وفق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 ، لسنة 2021.
وأشار الغويري لـ"صوت عمان" أنه بحسب المادة 73 من القانون، فإنها تنص على يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على شركة التأمين تحت التصفية وفق الترتيب التالي:
1-المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي بما في ذلك أتعاب المصفي ورواتب الموظفين خلال فترة التصفية والقروض التي حصل عليها وفق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2-حقوق الموظفين والمستخدمين لدى شركة التأمين المستحقة خلال مدة ستة الأشهر السابقة على صدور قرار التصفية.
3-ما يتبقى من حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين بعد استعمال مبالغ المخصصات الفنية وفق أحكام المادة 72 من هذا القانون.
4-المبالغ التي يدفعها الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام المادة 79 من هذا القانون للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين المبرمة مع شركة التأمين تحت التصفية.
5-أي ضرائب ورسوم وبدلات مستحقة للخزينة.
6-حقوق الدائنين العاديين بما فيها حقوق معيدي التأمين والديون غير المغطاة بضمانات وأي حقوق أخرى.
7-حقوق المساهمين.
كما نصت الفقرة (ب) من المادة نفسها (73)، بأنه لا يجوز سداد أي مبلغ لأي فئة من الدائنين إلا بعد سداد كامل ديون الفئة ذات الأولوية الأعلى وتسدد الديون حسب الأولوية في الفئة ذاتها.
وتنص المادة (ج) أنه إذا تعذر سداد كامل ديون فئة من الدائنين أو أحد الديون داخل الفئة ذاتها يقسم المبلغ بين دائني تلك الفئة أو الدين داخل الفئة قسمة غرماء.
وأكد الغويري وأنه بحسب ترتيب الأولويات في المادة (73) فإنه لا يجوز إعطاء فئة قبل فئة أخرى ما لم يتم انهاء كافة مستحقيها.
