تطورت منظومة العدالة الجنائية في الاردن بشكل ملحوظ عبر تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية لاسيما في القضايا التي تتوفر فيها الشروط القانونية الاصلاحية المقررة بالتشريعات المعتمدة محليا بشكل رسمي وسريع.
وأظهر قرار قضائي نشره المحامي محمد الروسان، ان محكمة وافقت على طلب استبدال عقوبة الحبس الصادرة بحق مستدعية ادينت بجناية السرقة بالاشتراك والتي كان محكوما عليها بالاشغال المؤقتة مدة سنة واحدة كاملة.
وجاء القرار استنادا لاحكام المادة 25 مكررة من قانون العقوبات المعدل التي تمنح المحكمة صلاحية استبدال العقوبة للمحكومين الذين لا تتجاوز عقوبتهم الحبس مدة ثلاث سنوات.
ووافقت المحكمة على بديل الخدمة المجتمعية كبديل اصلاحي للمستدعية نظرا لعدم وجود تكرار للجرائم بحقها ومراعاة للظروف الاجتماعية الخاصة بها وبما يتوافق تماما مع نص القانون.
تفاصيل العقوبة البديلة وشروط تنفيذها
وبين القرار القضائي ان العقوبة البديلة تمثلت في الزام المحكوم عليها بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع لدى وزارة البيئة وتحديدا في مديرية بيئة العاصمة عمان بشكل منتظم.
واشار القرار الى ان عدد ساعات الخدمة المجتمعية المقررة يبلغ 600 ساعة عمل يتم تنفيذها على مدار سنتين من تاريخ صدور هذا القرار بواقع خمس ساعات عمل يوميا بالخدمات المساندة.
وشدد الحكم على ضرورة الافراج الفوري عن المستدعية من السجن لحساب هذه القضية الجنائية ما لم تكن موقوفة او محكومة او مطلوبة لجهات قضائية اخرى او لقضايا امنية مختلفة نهائيا.
وقررت المحكمة عملا بصلاحياتها القانونية وضع اشارة منع سفر بحق المحكوم عليها طيلة مدة تنفيذ العقوبة البديلة وتثبيت هذه الاشارة رسميا على كافة المنافذ الحدودية للمملكة.
