اصدرت محكمة صلح حقوق اربد حكما قضائيا يقضي بالزام بلدية بدفع تعويض مالي لمواطن بقيمة 1140 دينار اثر تعرض ابنه لعقرة كلب ضال في منطقة سكنية تابعة للبلدية.
واكد القرار القضائي مسؤولية البلدية القانونية في الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من اخطارها واعداد اماكن لايوائها وفقا لنصوص مواد قانون الادارة المحلية والتشريعات الاردنية النافذة.
وبينت المحكمة ان المدعى عليها ملزمة بدفع مبلغ التعويض المقدر بـ 1140 دينار لولي امر الطفل المتضرر بالاضافة الى تغطية الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.
واوضح الحكم ان القانون يسمو على اي تعليمات داخلية تمنع التعامل مع الكلاب مما يجعل تقصير البلديات في مكافحة هذه الظاهرة موجبا للتعويض المادي والمعنوي لجميع المتضررين من هجمات الحيوانات.
واستند القرار الى مواد القانون المدني ومجلة الاحكام العدلية التي تحمل المؤسسات العامة مسؤولية الضرر الناتج عن اهمال الواجبات الوظيفية الموكلة اليها في حماية سلامة المواطنين العامة.
وشدد الحكم على ان البلدية تعد المسؤولة المباشرة عن توفير بيئة امنة وخالية من اخطار الكلاب العقورة عبر انشاء ملاجئ متخصصة وتفعيل فرق الرقابة الميدانية لمنع تكرار حوادث الاعتداء بالاحياء.
واضافت المحكمة ان التعويض المالي يشمل الاضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بالطفل جراء الحادثة مؤكدة ان هذا الحكم يعد قابلا للاستئناف امام الجهات المختصة وفقا للاجراءات القانونية المتبعة بالمملكة.
ونوه القرار الى ان اهمال مكافحة الكلاب الضالة يمثل مخالفة صريحة للواجبات التي حددها المشرع الاردني للبلديات مما يفتح الباب امام المزيد من قضايا التعويض في حال استمرار انتشار هذه الظاهرة.
