قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي إن إصابات اللاعبين المحترفين أثناء المباريات أو التدريبات تُعدّ قانونيًا إصابات عمل، وتدخل ضمن مظلة تأمين إصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح الصبيحي أن التغطية التأمينية تبدأ منذ لحظة دخول اللاعب أرض الملعب أو الاستعداد للمشاركة، وتشمل كلف العلاج والرعاية الطبية، والبدلات اليومية عن فترات التعطل عن العمل، إضافة إلى نفقات التنقل بين مكان العمل أو السكن وجهة العلاج.
وأضاف أن التأمين يشمل كذلك التعويض في حال نتج عن الإصابة عجز تقل نسبته عن 30%، ورواتب اعتلال العجز الإصابي الكلي أو الجزئي إذا بلغت نسبة العجز 30% فأكثر، إلى جانب راتب تقاعد الوفاة الإصابية في الحالات التي تؤدي فيها الإصابة – لا قدّر الله – إلى الوفاة.
وأكد الصبيحي أن الشرط الأساسي للاستفادة من هذه الحقوق هو شمول اللاعب بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال ناديه أو الجهة الرياضية التي يمثلها، سواء كان ناديًا محليًا أو منتخبًا وطنيًا.
وأشار إلى أن هذه الأحكام تنطبق على حالة اللاعب الدولي يزن النعيمات الذي يتلقى العلاج حاليًا خارج المملكة، في حال كان مشمولًا بالضمان الاجتماعي، معتبرًا أن إصابته تُصنف إصابة عمل بكل ما يترتب عليها من حقوق تأمينية.