قال رئيس مركز بيت العمال للدراسات،حمادة أبو نجمة إن قانون العمل حدد الحالات التي يجوز بها انهاء خدمات العامل بشروط، منها حالات نصت عليها المادة 28 ،وهي تتعلق بمخالفات يرتكبها العامل والمتمثلة ب9 حالات، والمادة 21 والتي تحدد حالات انتهاء عقد العمل بأن يكون اما باتفاق الطرفين أو بلوغ سن تقاعد الشيخوخة أو انتهاء مدة العقد.
وتابع لـ"صوت عمان" أن من ضمن الحالات التي يجوز فيها فصل العامل، المادة 35 وهي فترة التجربة المتمثلة بـ3 شهور، والمادة 31 من قانون العمل والتي يجوز تعليق عقود العمال عند معاناة المؤسسة من ظروف اقتصادية أو مالية تستدعي ذلك بشرط الموافقة على ذلك من اللجنة الثلاثية المشكلة في وزارة العمل لهذه الغاية.
وأشار أبو نجمة أن غير ذلك، فإن أي إنهاء لخدمات العامل يعد فصلا تعسفيا يستوجب تعويض العامل أو اعادته الى العمل.
وحذر أصحاب العمل من فصل العمال ،مؤكداً "لا يجوز لصاحب العمل التفكير بفصل الموظفين".
وذكر أنه بحكم اوامر الدفاع كانت هناك عقوبة جزائية تفرض على صاحب العمل، لكن الآن ألغيت وبقي منها تعويض العامل عن الفصل التعسفي أو إعادته إلى العمل.
وطالب الحكومة ممثلة بوزارة العمل بتوعية العمال بهذه التفاصيل للحد من النزاعات والإنتهاكات، وكذلك تفعيل دورها الرقابي على الإلتزام بأحكام القانون.