أناطَ قانون الضمان الاجتماعي بمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حصراً مهمّة (اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة) حسب ما جاء في الفقرة (ل) من المادة(١١) من القانون..
وبالتالي فإنه لا يجوز لمدير عام المؤسسة أن يقوم باقتراح أي مشروع لقانون أو قانون معدّل أو نظام من أنظمة الضمان ما لم يكن مُفَوَّضاً بذلك خطيّاً من مجلس الإدارة، وأن يُحدَّد في التفويض مشروع القانون أو التعديل أو النظام المُراد اقتراحه، والاقتراح المعني هو الصورة النهائية لمشروع القانون أو النظام التي يتم إقرارها من مجلس الإدارة، دون أن يعني تفويض المجلس للمدير العام بوضع مقترح مشروع القانون أو النظام أن لا يتم عرض هذا المقترح على المجلس لإقراره بشكله النهائي قبل رفعه لمجلس الوزراء..
ويعتبر ما يتم اقتراحه من قِبل المدير العام من مشروعات قوانين أو أنظمة باطلاً ما لم يكن مُفَوّضاً بذلك من مجلس إدارة المؤسسة.. وهذا يستتبع بالضرورة أن لا يتم إرسال أي مشروع قانون أو مشروع نظام إلى مجلس الوزراء قبل إقراره بصيغته النهائية من مجلس الإدارة.
كما لا يجوز للإدارة التنفيذية لمؤسسة الضمان الحديث في تفاصيل أي تعديلات قانونية مقتَرَحة إلا في حال كان هناك تكليف من مجلس إدارة المؤسسة بذلك بهدف التمهيد لوضع مُقتَرَح مشروع تعديل لقانون أو نظام من أنظمة الضمان.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها مع الإشارة للمصدر).