كشف مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، العميد الركن محمد المهيدات، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق ببرنامج خدمة العلم الإلزامية، مؤكدا أن مدة الخدمة تبلغ ثلاثة أشهر فقط، فيما تصل عقوبة التخلف عن الالتحاق بها دون عذر مشروع إلى الحبس لمدة عام، إلى جانب وجود إجراءات خاصة بالتأجيل والإعفاء والسفر للمكلفين الذين يقع عليهم الاختيار.
وأوضح المهيدات، خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء للإعلان عن المرحلة الجديدة من برنامج خدمة العلم، أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ البرنامج وفق الخطط المعتمدة، وتستعد لاستقبال الفوج الثاني، استكمالا للنتائج التي تحققت خلال تدريب الفوج الأول.
تفاصيل التدريب ومدة خدمة العلم
وبين المهيدات ان القوات المسلحة عملت على تطوير الخطط التدريبية والادارية واللوجستية لاستيعاب الزيادة في اعداد المكلفين، مع الحفاظ على جودة التدريب وكفاءة التنفيذ وتوفير البيئة المناسبة للمشاركين.
واوضح ان برنامج خدمة العلم يستمر لمدة ثلاثة اشهر، ويتضمن مسارين رئيسيين، الاول عسكري ميداني يشمل التدريب البدني والعسكري واكتساب المهارات الاساسية، والثاني معرفي وتوعوي يركز على تعزيز قيم المواطنة والانضباط وتعريف الشباب بواقع سوق العمل ومتطلباته.
واشار الى ان المكلفين سيتلقون تدريباتهم داخل مركز تدريب خدمة العلم، وفق البرامج والتعليمات العسكرية المعتمدة، مع توفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال فترة التدريب.
حالات التأجيل والإعفاء من خدمة العلم
واكد المهيدات ان دفتر التاجيل السابق لا يعتد به بعد اعلان التكليف، موضحا ان من يقع عليه الاختيار ويرغب في تاجيل خدمته يتوجب عليه تقديم طلب جديد عبر منصة خدمة العلم الالكترونية، وفقا للحالات التي يحددها القانون.
وبين ان حالات التاجيل تشمل طلبة المدارس المنتظمين بالدراسة، وطلبة الجامعات التي تعتمد نظام السنوات، والمقيمين خارج المملكة ممن يقدمون ما يثبت اقامتهم، الى جانب الحالات الصحية المؤقتة التي تقررها اللجان الطبية العسكرية المختصة.
واوضح ان التاجيل يعد اجراء مؤقتا ينتهي بزوال الاسباب التي استدعت منحه، فيما يشمل الاعفاء من الخدمة الابن الذكر الوحيد لوالديه او لاحدهما، اضافة الى الاشخاص الذين تقرر اللجان الطبية العسكرية المختصة عدم لياقتهم الصحية.
منع السفر قبل الالتحاق بخدمة العلم
واشار المهيدات الى ان المكلف الذي يقع عليه الاختيار يمنع من السفر خلال فترة الـ45 يوما التي تسبق موعد بدء دورته التدريبية، الا بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهات العسكرية المختصة.
واوضح ان المكلف الراغب بالسفر خلال هذه الفترة يتوجب عليه تقديم طلب تصريح الى دائرة التعبئة والجيش الشعبي، قبل موعد سفره بما لا يقل عن 72 ساعة، وفق الاجراءات والتعليمات المعتمدة.
ودعا المكلفين الى متابعة مواعيد الفحص الطبي والتجنيد والالتحاق بالخدمة، والالتزام باستكمال جميع الاجراءات المطلوبة ضمن المواعيد المحددة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام
واكد المهيدات ان خدمة العلم الزامية بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، مشيرا الى ان التخلف عن الالتحاق بالخدمة دون عذر مشروع يعرض المكلف لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة.
واضاف ان القانون ينص كذلك على معاقبة من يتخلف دون عذر مشروع عن الحضور امام لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته اليها، بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وستة اشهر.
وشدد على ان العقوبات القانونية المترتبة على التخلف عن اداء خدمة العلم قد تتجاوز مدة الخدمة الالزامية نفسها، والبالغة ثلاثة اشهر فقط.
