أيدت محكمة التمييز مؤخرا حكما صادرا عن محكمة أمن الدولة بحق متهم ادين بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها لرجل أمن سري.
واصدرت محكمة أمن الدولة حكما بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسة الاف دينار بحق المتهم، قبل ان تقرر تخفيض العقوبة الى ثلاث سنوات واربعة اشهر والغرامة الى 3500 دينار لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة.
واظهرت وثائق المحكمة ان ادارة مكافحة المخدرات علمت بحيازة المتهم مواد مخدرة، فكلفت رجل أمن سري بالتواصل معه لشراء كمية مخدرات مقابل 30 دينارا.
وعند تنفيذ عملية البيع ألقي القبض على المتهم على الفور، واسفر تفتيش منزله عن ضبط مواد مخدرة اضافية شملت الكريستال ميث وحبوب الكبتاغون.
وطعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي جادل بأن المحكمة لم تقدم أدلة قوية لتوريط موكله في تهريب المخدرات، وأن موكله كان يمتلك المخدرات لاستخدامه الشخصي.
في غضون ذلك، طلب الادعاء في محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.وقالت: "كان من الواضح للمحكمة أن المتهم اعترف طواعية بحيازة المخدرات غير المشروعة لبيعها في السوق المحلية".
