اصدرت دائرة الجمارك اليوم الاثنين مجموعة من قرارات التغريم والمطالبة والتحصيل بحق عدد من المخالفين، ضمن اجراءاتها الدورية لتطبيق احكام قانون الجمارك النافذ ومتابعة القضايا الجمركية العالقة.
واوضحت القرارات انه يحق للمعنيين الاعتراض لدى وزير المالية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، مشيرة الى انه في حال عدم تقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية يصبح القرار قطعيا وواجب التنفيذ.
وبينت الدائرة ان التحصيل سيتم بجميع وسائل التنفيذ المتاحة قانونا على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالف، وذلك استنادا الى احكام المادة 232 من قانون الجمارك النافذ.
واكدت ان هذه الاجراءات تاتي في اطار تعزيز الالتزام بالقوانين والانظمة الجمركية، وحماية الايرادات العامة، وضمان العدالة في تطبيق التشريعات على جميع المخالفين دون استثناء.
وتاليا الاسماء والتفاصيل كما وردت في قرارات التغريم الصادرة اليوم:

