المادة 1: تصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك وفقاً لما يلي:
أولاً: للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد. ثانياً: لأصحاب المعاشات التقاعدية (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد.
المادة 2: تشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي. المادة 3: تعفى هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات. المادة 4: يُكلف وزير المالية بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في دمشق بتاريخ 15 رمضان 1446هـ – 15 آذار 2025 مـ أحمد الشرع - رئيس الجمهورية العربية السورية
