في سابقة قضائية عمالية، رفضت محكمة التمييز طعناً قدمه مدير عام سابق لإحدى شركات المشتقات النفطية الخاصة، كان يطالب بتعويض عمالي قدره 528 ألف دينار.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدير العام السابق رفع دعوى قضائية ضد شركتين عمل بهما بعقد محدد المدة، حيث كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 18 ألف دينار موزعاً بين الشركتين.
وبعد انتهاء عقده في عام 2021، رفع دعوى للمطالبة بفروق الراتب ومستحقاته عن كامل مدة العقد.
وكانت محكمة صلح عمان قد ألزمت الشركتين بدفع 10,543 ديناراً للمدعي، إلا أن كلا الطرفين استأنفا الحكم.
وفي 29 نوفمبر 2023، أيدت محكمة بداية حقوق عمان الاستئناف وأبقت على حكم محكمة الصلح، ما دفع الطرفين للطعن أمام محكمة التمييز.
استندت الشركة المدعى عليها في طعنها إلى أن المدعي لم يلتزم بواجباته التعاقدية وأن تقصيره أدى إلى خسائر كبيرة، مطالبةً برد المبالغ التي حصل عليها.
من جانبه، قدم المدعي 19 ادعاءً، شملت عدم قانونية فصله والمطالبة بالتعويض.
وبعد المداولة، رأت محكمة التمييز أن المدعي لم يلتزم بتنفيذ التزاماته الواردة في العقد وأن فصله جاء وفق المادة (28/ب) من قانون العمل. بناءً على ذلك، رفضت المحكمة الطعن المقدم من كلا الطرفين، وأعادت الأوراق إلى مصدرها.