اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

حالات جديدة للحبس وشروط التسويات.. ملخص شامل لمسودة قانون التنفيذ المعدل

حالات جديدة للحبس وشروط التسويات.. ملخص شامل لمسودة قانون التنفيذ المعدل

 

أبرز ما تتضمنه المسودة: دفعة أولى للتسوية لا تقل عن 15% من الدين، وأقساط شهرية لا تقل عن 3% من المتبقي، وحالات جديدة للحبس المباشر، وإمكانية استخدام السوار الإلكتروني، وتمديد مدة ترك ملف التنفيذ من سنة إلى سنتين، مع تعديلات واسعة على الحجز والبيع بالمزاد والطعن في القرارات.

مهم: هذه أحكام واردة في مسودة قانون، وليست بالضرورة قواعد نافذة حاليا. وتقترح المسودة العمل بالقانون بعد مرور 90 يوما على نشره في الجريدة الرسمية.

أولا: حبس المدين والتسويات المالية

الدفعة الأولى للتسوية

يجب ألا تقل عن 15% من إجمالي الدين المحكوم به.


الأقساط الشهرية

يجب ألا يقل أي قسط شهري لاحق عن 3% من المبلغ المتبقي من الدين.

موعد بدء الأقساط

تبدأ بعد 30 يوما من إيداع الدفعة الأولى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

* يجوز للدائن طلب حبس المدين إذا لم يسدد الدين والرسوم والمصاريف والنفقات خلال مدة الإخطار، ولم يعرض تسوية تتناسب مع قدرته المالية.

* إذا رفض الدائن التسوية، يستطيع رئيس التنفيذ دعوة الطرفين وسماع أقوالهما والتحقق من قدرة المدين على دفع الدين أو زيادة مبلغ التسوية.

* يحق للدائن تقديم الأدلة التي تثبت قدرة المدين المالية على السداد.

* لا تلغي المسودة حبس المدين بصورة عامة، بل تحدد الحالات التي يجوز فيها الحبس والحالات التي يمنع فيها.

ثانيا: الحالات التي يجوز فيها الحبس المباشر

تقترح المسودة السماح بطلب الحبس دون إثبات قدرة المدين المالية على السداد، ودون منحه فرصة لعرض تسوية، في الحالات التالية:

* التعويض عن الأضرار الناشئة عن جريمة جزائية.

* ديون النفقة المحكوم بها، بحيث يعد كل قسط منها دينا مستقلا.

* المهر المحكوم به للزوجة.

* الامتناع عن تسليم الطفل الذي عهد إلى المدين بحفظه.

* عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة، مع تجديد الحبس تلقائيا حتى الامتثال.

* رفض تنفيذ حكم يلزم المحكوم عليه بالقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل.

مدة الحبس المقترحة:

* لا تتجاوز 60 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

* يجوز طلب الحبس عن دين آخر، سواء من الدائن نفسه أو من دائن آخر.

* لا تتجاوز مدة الحبس الإجمالية 120 يوما في السنة الواحدة مهما تعدد الدائنون.

* يستطيع رئيس التنفيذ تأجيل الحبس إذا ثبت أن المدين يعاني مرضا مؤقتا لا يتحمل معه الحبس.

ثالثا: متى يمنع حبس المدين؟

تقترح المسودة عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، مع استثناء حالتين:

* الالتزامات الناشئة عن عقود إيجار العقارات.

* الالتزامات الناشئة عن عقود العمل.

وبالتالي، لا يعني التعديل منع الحبس في جميع الديون، بل يرتبط الأمر بطبيعة الالتزام والاستثناءات الواردة في النص.

رابعا: السوار الإلكتروني ومنع السفر

* تمنح المسودة رئيس التنفيذ صلاحية فرض تدابير احترازية على المدين في الحالات التي لا يجوز فيها حبسه.

* تشمل هذه الحالات، وفقا لما ورد في شرح المسودة، كبار السن والمرضى بأمراض غير قابلة للشفاء وبعض حالات إعالة الأطفال والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار، إضافة إلى العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

* يجوز إلزام المدين باستخدام السوار الإلكتروني بدلا من الحبس.

* يجوز اتخاذ تدابير أخرى ينظمها نظام خاص.

* يجوز منع المدين من السفر بناء على طلب الدائن إلى حين انقضاء الدين.

* يمكن رفع منع السفر إذا قدم المدين كفالة عدلية أو مصرفية أو كفيلا مليئا يضمن تنفيذ الالتزام.

نقطة مهمة: قد يستمر منع السفر حتى بعد إلغاء قرار الحبس التنفيذي بسبب ترك ملف التنفيذ، إذ تقترح المسودة فصل مصير منع السفر عن إلغاء الحبس.

خامسا: متى يعتبر ملف التنفيذ متروكا؟

* ترفع المسودة مدة اعتبار المعاملة التنفيذية متروكة حكما من سنة إلى سنتين.

* يبدأ تطبيق ذلك عندما لا يتقدم المحكوم له بطلب اتخاذ أي إجراء في ملف التنفيذ.

* بعد مرور سنتين دون اتخاذ إجراء، يصدر قرار بإلغاء الحبس التنفيذي وفقا للنص المقترح.

* لا يشمل الإلغاء الحكمي منع السفر، بسبب حذف العبارة التي كانت تربط الإجراءين.

سادسا: تعديلات الحجز والكشف عن أموال المدين

* يجوز لرئيس التنفيذ، بناء على طلب المحكوم له، إلقاء الحجز فور تسجيل الدعوى التنفيذية إذا كان السند التنفيذي حكما قضائيا.

* في السندات التنفيذية الأخرى، يجوز الحجز فور التسجيل إذا ثبت أن المدين بدأ بتهريب أمواله.

* لا تستكمل إجراءات التنفيذ إلا بعد انتهاء مدة الإخطار.

* في دعاوى الديون التجارية، يجوز للدائن طلب إلزام المدين بالتصريح عن مصادر دخله وأمواله التي تكفي لسداد الدين.

* يمنح المدين سبعة أيام من تاريخ تبليغه الأمر لتقديم هذا التصريح.

سابعا: الطعن في قرارات التنفيذ

تقترح المسودة إعادة تنظيم الطعن في قرارات رئيس التنفيذ على النحو التالي:

* القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية التي تبلغ قيمتها 50 ألف دينار فأكثر، وقرارات تنفيذ سندات الرهن العقاري، تطعن أمام محكمة الاستئناف.

* القرارات الأخرى تطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

* مدة الطعن سبعة أيام من تاريخ تفهيم القرار أو تبليغه.

* تفصل المحكمة الاستئنافية في الطعن تدقيقا خلال 14 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها، ويكون قرارها نهائيا.

* لا يوقف الطعن تنفيذ القرار إذا كان غير قابل للاستئناف أو سبق تأييده استئنافيا.

* إذا تعلق الاستئناف بقرار الحبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي، فلا يوقف التنفيذ إلا إذا قدم المحكوم عليه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه رئيس التنفيذ.

* يجوز الطعن أمام محكمة التمييز بإذن في حالات محددة، منها وجود قرارات استئنافية متناقضة في المسألة ذاتها.

* يجوز الطعن بإذن في الدعاوى التنفيذية التي تبلغ قيمتها مليون دينار فأكثر، إذا تضمنت نقطة قانونية مستحدثة ومهمة، ولم يسبق تقديم هذا الطعن في الدعوى ذاتها.

ثامنا: المركبات المحجوزة

* يجوز لرئيس التنفيذ السماح للمدين بإيداع المركبة المحجوزة في المكان الذي يختاره حتى صدور قرار الإحالة، بشرط تقديم كفالة عدلية أو مصرفية من كفيل مليء تضمن قيمتها المقدرة عند عدم تسليمها.

* إذا لم يتابع الدائن بيع المركبة بعد مرور 30 يوما من اليوم التالي لتبليغه إخطار ضبطها، يتم إخطار المدين بذلك.

* يحق للمدين طلب تسلم المركبة مع بقاء إشارة الحجز عليها.

* إذا لم يطلب المدين تسلم المركبة خلال 10 أيام من اليوم التالي لإخطاره، تباع وفقا للإجراءات القانونية.

تاسعا: البيع بالمزاد العلني

* تقترح المسودة إجراء بيع المنقولات بالمزاد العلني إلكترونيا أو بالمناداة.

* تبدأ المزايدة بما لا يقل عن 50% من القيمة المقدرة للمنقولات.

* ينظم محضر بنتيجة المزايدة ويرفع إلى رئيس التنفيذ ليقرر الإحالة أو إعادة إجراءات المزايدة حسب مقتضى الحال.

* تعدل مهلة الإجراء المرتبط بقرار الإحالة في المادة 65، باستبدال كلمة «فورا» بمهلة ثلاثة أيام من اليوم التالي لقرار الإحالة.

* يجوز لأصحاب المصلحة الاعتراض على تقرير الخبرة والقيمة المقدرة للعقار قبل طرحه للبيع بالمزاد.

* يجوز لرئيس التنفيذ السماح للمدين ببيع العقار المحجوز أو رهنه، بما لا يقل عن قيمته المقدرة، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من اليوم التالي للإذن، مع ضمان إيداع المبلغ في حساب الدعوى وفقا للإجراءات التي يحددها الرئيس.

عاشرا: التحول إلى التنفيذ الإلكتروني

تتضمن المسودة تغييرات واسعة على آلية تنفيذ الأحكام والمعاملات، أبرزها:

* تسجيل الدعاوى التنفيذية إلكترونيا.

* دفع الرسوم وتقديم الطلبات والأوراق اللازمة إلكترونيا.

* إجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات إلكترونيا.

* السماح بالإجراءات الورقية في حالات الضرورة بموافقة رئيس التنفيذ.

* سريان مفعول الإجراء التنفيذي الإلكتروني فور اتخاذه، أو في أول يوم عمل يلي العطلة الرسمية إذا تعذر سريانه بسببها.

* تطبيق قواعد التبليغ الإلكتروني الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية عند احتساب مدد الاعتراض والطعن.

* استثناء السندات التنفيذية التي تبلغ قيمتها 50 ألف دينار فأكثر، وسندات الرهن العقاري، من حكم متعلق بالإجراء التنفيذي الإلكتروني الوارد في تعديل المادة الثالثة.

الحادي عشر: بيانات طلب التنفيذ

تلزم المسودة بأن يتضمن الطلب التنفيذي، إلى جانب السند التنفيذي، بيانات الدائن والمدين، ومنها:

* الاسم الكامل.

* المهنة أو الوظيفة.

* محل العمل والموطن.

* رقم الهاتف الخلوي.

* البريد الإلكتروني ما أمكن.

* بيانات الممثل القانوني والوكيل إن وجد، وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني ووسائل التبليغ الإلكتروني المعتمدة.

ويكون تقديم الطلب من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى دائرة التنفيذ.

الثاني عشر: تعديلات إجرائية وعقارية أخرى

* تعديل بعض قواعد الاختصاص المكاني بإضافة دائرة التنفيذ التي يقع ضمنها موطن المدين إلى النص المحدد للاختصاص.

* نشر بعض الإعلانات القضائية إلكترونيا عبر الموقع المخصص للتبليغات القضائية للمحاكم، بدلا من الاكتفاء بالإجراءات التقليدية.

* إضافة النشر الإلكتروني إلى إجراءات الإعلان المرتبطة بالصحف الثلاث الأوسع انتشارا في الحالات المحددة بالنص.

* تعديل المادة 104 بما يراعي أحكام المادة 92، واستبدال الإشارة إلى قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين بقانون الملكية العقارية.

* تقترح المسودة استبدال مدة السنة بمدة ستة أشهر في المادة 106.

* تعديل المادة 109 بإضافة استثناء يتعلق بسند الرهن عندما تستغرق قيمة الدين المضمون بالرهن ثمن المال المرهون.

الخلاصة: ما أبرز التغييرات التي تهم المواطنين؟

للمدين: تحديد دفعة التسوية والأقساط الشهرية، وعدم الحبس عند العجز عن بعض الالتزامات التعاقدية، مع استثناء الإيجار والعمل.

للدائن: إمكانية طلب الحبس في حالات محددة، وطلب كشف مصادر دخل المدين في الديون التجارية، وطلب الحجز وفق الشروط المقترحة.

لمن لا يجوز حبسهم: إمكانية فرض السوار الإلكتروني أو منع السفر أو تدابير احترازية أخرى.

لملفات التنفيذ القديمة: تمديد مدة الترك الحكمي إلى سنتين، مع احتمال استمرار منع السفر بعد إلغاء الحبس التنفيذي.

للجميع: توسع في الإجراءات الإلكترونية، وتعديلات على الطعون والحجز والمركبات والمزادات العقارية والمنقولة.

تنبيه أخير: هذا الملخص يستند إلى نص المسودة المرفق، ولا يعني أن جميع الأحكام المذكورة أصبحت نافذة. كما أن النص المعروض يتضمن تعديلات إجرائية ومالية وعقارية تتجاوز موضوع حبس المدين، لذلك يجب قراءة كل مادة ضمن سياقها القانوني قبل تحديد أثرها على قضية بعينها.

photo photo photo photo photo photo
الأمير علي والأميرة ريم العلي يقدمان واجب العزاء بشهداء الوطن في الكرك الفنان موسى حجازين يوجه رسالة مؤثرة للملك بعد الاطمئنان على صحته جاهة عشائرية كريمة برئاسة الشيخ المحامي محمد أولاد عيسى الفالوجي تطلب يد كريمة أحمد عاشور للعريس قصي أولاد عيسى الفالوجي قوائم تعيينات وتنقلات جديدة في الجهاز الحكومي (أسماء) مجلس أمناء جامعة البترا يستهل اجتماعه بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرك شوارع تغرق وبيوت تقتحمها المياه.. صرخات استغاثة وعتب(فيديو) ضربة قوية للأمن العام.. بيان مهم سيول جارفة تضرب المشارع في الأغوار الشمالية وانقطاع تام للكهرباء(فيديو) بعد أمطار غزيرة شهدتها عمان.. الأمانة تكشف تفاصيل ما جرى في الشوارع والإجراءات المتخذة السيول تبتلع راعي أغنام أربعيني في البحر الميت والبحث مستمر الأمن العام: استمرار البحث عن مفقود بالسويمة وفتاتين بصياغة جرفتهم السيول اتفاق أردني سوري لتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في العمليات الأخيرة وتداعياتها الأرصاد تحذر من تطورات الحالة الجوية في الأردن اليوم.. أمطار رعدية غزيرة وسيول مرتقبة في عدة مناطق وفيات يوم الأربعاء 28-10-2026 في الأردن الأردن وسوريا يؤكدان حرصهما على تجاوز كل ما يعكر صفو العلاقات.. واتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة العثور على جثة فتاة جرفتها السيول في مأدبا.. واستمرار البحث عن اثنين آخرين الصبيحي يثير قضية معلمات المدارس الخاصة: سنوات من العمل تضيع معها حقوق تقاعدية حالات جديدة للحبس وشروط التسويات.. ملخص شامل لمسودة قانون التنفيذ المعدل العثور على جثتي الفتاتين اللتين جرفتهما السيول في منطقة سويمة