قضت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بادانة رجل بجرم توجيه عبارات اهانة بواسطة وسائل الاتصالات، بعد خلاف مالي نشب بينه وبين شخص اخر، قبل ان تقرر المحكمة اسقاط العقوبة المحكوم بها بسبب ما اعتبرته ان المشتكي "جلب الحقارة لنفسه" من خلال عبارات استفزازية وجهها قبل الرسالة محل الشكوى.
وبحسب القرار القضائي الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فان الخلاف وقع بين الطرفين على خلفية حساب مالي ومعاملة سابقة بينهما، قبل ان يحتد النقاش وتتبادل بينهما رسائل عبر وسائل الاتصال.
وخلال الخلاف، وجه المشتكى عليه عبارة للمشتكي قال فيها: "حقك بتوخذه على بوز الكندرة"، الامر الذي دفع المشتكي الى تقديم شكوى بحقه بجرم توجيه عبارات اهانة بواسطة وسيلة اتصالات.
براءة في البداية.. والاستئناف يقلب الحكم
وكانت محكمة صلح جزاء غرب عمان قد اعلنت في البداية عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم توجيه عبارات اهانة بواسطة وسيلة اتصالات، معتبرة ان فعله لا يشكل جرما ولا يستوجب عقابا.
الا ان المشتكي لم يرتض بالقرار وطعن به امام محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، معتبرا ان العبارة التي وجهت اليه تشكل اركان وعناصر الجرم المنصوص عليه في قانون الاتصالات.
وعند نظر الاستئناف، عادت المحكمة الى المحادثات المتبادلة بين الطرفين، والتي قدمت ضمن بينات القضية، وتبين لها ان المشتكي كان قد وجه قبل الرسالة محل الشكوى عبارات وصفتها المحكمة بالمستفزة.
وورد في المحادثات، وفق القرار، ان المشتكي خاطب الطرف الاخر بعبارات منها: "يا اخي يعني خرجنا من ملة الاسلام لا تردون على هاتف ولا تدفعون حقنا"، كما وردت عبارات اخرى خلال النقاش المتبادل بينهما.
المحكمة: ادانة ثم اسقاط العقوبة
وقالت المحكمة ان ما صدر عن المشتكي قبل العبارة محل الشكوى وهي "حقك بتوخذه على بوز الكندرة"، يدخل ضمن مفهوم جلب الحقارة لنفسه ومقابلة الحقارة بمثلها، وفق ما نصت عليه المادة 363 من قانون العقوبات.
واشارت الى ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت عندما اعلنت عدم مسؤولية المشتكى عليه، موضحة ان التطبيق القانوني الصحيح يقتضي ادانته بالجرم اولا، ثم بحث امكانية اسقاط العقوبة او تخفيضها وفقا لظروف القضية.
وقررت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار السابق، وادانة المشتكى عليه بجرم توجيه عبارات اهانة بواسطة وسيلة اتصالات، والحكم عليه بالحبس لمدة شهر والرسوم، وفق رصد موقع "صوت عمان".
لكن المحكمة قررت في الوقت ذاته اسقاط العقوبة عنه استنادا الى المادة 363 من قانون العقوبات، بعدما خلصت الى ان المشتكي كان قد وجه عبارات استفزازية سابقة، وان ما صدر منه يعد جلبا للحقارة لنفسه.
