اعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، الاحد، نشر تعليمات جديدة لحماية حقوق ومساعدة **الاشخاص ذوي الاعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة اثناء السفر جوا**، على ان يبدا تطبيقها الزاميا اعتبارا من **1 كانون الاول 2026**.
وتحمل التعليمات اسم **تعليمات الطيران المدني الجزء 211 (JCAR-PART 211)**، وتهدف الى مواءمة الاجراءات المعمول بها في الاردن مع افضل المعايير والممارسات الدولية في مجال الطيران المدني.
واوضحت الهيئة ان التعليمات اعدت بالتعاون مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبالشراكة مع الاتحاد الاوروبي.
خدمات مجانية وحظر رفض الحجز بسبب الاعاقة
وتنص التعليمات على تقديم جميع خدمات المساعدة والتسهيلات للمسافرين من ذوي الاعاقة **مجانا**، مع حظر فرض رسوم اضافية على الاجهزة الطبية والمعدات المساعدة، بما في ذلك رسوم حجز واختيار المقاعد مسبقا للمسافر ومرافقه عند الحاجة.
كما تحظر التعليمات رفض الحجز او صعود الطائرة بسبب الاعاقة، وتلزم شركات الطيران بنقل ما يصل الى **قطعتين من الاجهزة والمعدات المساعدة او الكراسي المتحركة مجانا لكل مسافر**، الى جانب المعدات الطبية.
وتسمح التعليمات كذلك باصطحاب كلاب الخدمة المعتمدة مجانا داخل مقصورة الطائرة، وفقا للضوابط المعتمدة.
والزمت شركات الطيران بتوفير خدمات المساعدة والرعاية دون مقابل، وايلاء المسافرين الاولوية في انهاء اجراءات السفر عبر كاونترات مخصصة وواضحة، مع التعامل مع المعدات المساعدة وتحميلها وتفريغها باولوية وعناية.
وفي حال تاخر الكرسي المتحرك الخاص بالمسافر او تعرضه للتلف، يتعين توفير كرسي بديل بصورة فورية ومؤقتة، مع تعويض المسافر عن الكرسي وفقا للاحكام المعتمدة.
نقاط مساعدة وشكاوى لمدة 6 اشهر
والزمت التعليمات مشغلي المطارات بتخصيص نقاط معلنة ومجهزة بوسائل الاتصال والتيسير داخل مباني المطارات وخارجها، بما يشمل المداخل والمواقف وكاونترات التسجيل، لتسهيل طلب المساعدة.
كما يتعين على المطارات ضمان تنقل المسافرين من ذوي الاعاقة خلال مختلف مراحل السفر، بما فيها اجراءات الامن والجوازات والصعود الى الطائرة والوصول الى الامتعة والخدمات، مع وضع معايير جودة معتمدة لهذه الخدمات وامساك حسابات مالية مستقلة لها.
وتتيح التعليمات للمسافرين تقديم الشكاوى خلال مدة تصل الى **6 اشهر من تاريخ الرحلة**، على ان تقدم الشكوى في البداية الى الناقل الجوي او ادارة المطار المعنية.
وفي حال عدم التوصل الى حل مرض، يحق للمسافر اللجوء الى هيئة تنظيم الطيران المدني بصفتها الجهة الرقابية والتنفيذية المعنية بانفاذ التعليمات ومتابعة الشكاوى الكترونيا وضمان استرداد الحقوق، مع امكانية توكيل شخص اخر لمتابعة المطالبة بموجب وكالة رسمية.
ودعت الهيئة جميع المعنيين والشركاء في قطاع الطيران الى الاطلاع على تفاصيل التعليمات عبر بوابتها الالكترونية، واستكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية وتاهيل الكوادر البشرية، استعدادا لبدء التطبيق الالزامي في **1 كانون الاول 2026**.
