اصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضائيا حاسما يقضي بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف الصادر بحق المشتكى عليه ورفض طلب الاستبدال والمثابرة على تنفيذ عقوبة الحبس.
وبينت المحكمة، وفق القرار الذي نشره المحامي محمد الروسان، ان عقوبة الغرامة لا تكفي لردع المستأنف ضده نظرا لغياب ما يشير الى إسقاط الحق الشخصي او دفع قيمته الكاملة قانونا.
وافاد القرار بان المحكمة استندت في حكمها الى احكام المادة اربعة عشر من قانون محاكم الصلح وبدلالة المادة سبع وعشرين من قانون العقوبات الأردني.
واشار القضاء الى ان رفض طلب استبدال عقوبة الحبس ياتي لمثابرة المحكمة على تطبيق القانون بصرامة تامة لضمان عدم افلات اي مدان من العقاب المستحق.
