2025-12-19 - الجمعة
00:00:00

محليات

النيابة العامة تلاحق 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش

{clean_title}
صوت عمان :  

بدأت النيابة العامة بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف دينار بعد سريان تعديلات القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 منذ 4 حزيران الماضي.

وبعد رصد طبيعة القضايا التي تتتبعها النيابة العامة حسب قانون الربا الفاحش، وتبين أن هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية وبشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.

وتشير تفاصيل هذه القضايا إلى أن عددا من الأشخاص يقومون على سبيل المثال ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفا و 500 دينار، وبمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق.

وتشير تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول إلى أنه تم تعديل المادة 418 من القانون الأصلي وأضافت لها الفقرة 2 والتي نصت على أن "كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار”.

وبينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه وفي حال عاد المحكوم وارتكب الجرم ذاته في خمس سنوات التالية للحكم فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وأشارت المادة 34 من التعديلات الجديدة إلى أنه تم تعديل المادة 421 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 8 والتي تنص على أنه "لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل”.

وأكدت المادة 35 من القانون المعدل لقانون العقوبات على تعديل المادة 427 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 3 إليها والتي تنص على أنه باستثناء ما ورد النص عليه في المادة 421 من هذا القانون فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي على أن تتوافر جميع هذه الأحكام الأخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون.

وألغت المادة 38 عبارة أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره محكمة نظامية الواردة في الفقرة الأولى منها والاستعاضة عنها بعبارة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين دينارا من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية. (بترا)
بلاد العرب أوطاني..«أردنّ النشامى» رسميا إلغاء مباراة السعودية والإمارات بسبب البرق والرعد كأس العرب .. إعلان تشكيلة النشامى امام المغرب القنوات الناقلة لمباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025 مباشر.. الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025 المغرب يتوج بلقب كأس العرب بعد تغلبه على النشامى بثلاثية الملك يشيد بأداء المنتخب الوطني وجمهوره الوفي الملكة: فخورون بالنشامى .. أداء مميز طوال البطولة سلامي: ولي العهد أخبرني بأن الملك سيمنحني الجنسية الأردنية رسالة وداع – باسم عائلة الدكتور حسني البواب رغم التحذيرات .. الدفاع المدني يتعامل مع إصابات جديدة بالاختناق بسبب "الشموسة" البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب طقس الأردن: برودة عامة وارتفاع طفيف على الحرارة الأحد وفيات يوم الجمعة 19-12-2025 في الأردن النشامى يعودون إلى عمان ظهر الجمعة إصابة لاعب منتخب النشامى القريشي بقطع في الرباط الصليبي هل يغطي الضمان الاجتماعي إصابات الملاعب؟ لماذا لا يكون الأردن منصة انطلاق الشركات الهندية للإقليم؟ الأردن يرحب بقرار إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر