صرح المحامي سميح البراري العجارمة، أن العفو العام يصدر كقانون عن السلطة التشريعية ، فعادةً يعد ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء مشروع قانون العفو العام، وبعد إقراره من الحكومة، تحيله إلى مجلس النواب، ليتم التصويت والموافقة عليه، كما جاء من الحكومة أو تعديله أو رفضه.
وبين العجارمة لـ"صوت عمان" أنه يحق لمجلس النواب إعداد مشروع أي قانون بما فيه مشروع قانون العفو العام، ضمن شروط حددها الدستور، ويحدد قانون العفو العام الجرائم المشمولة وغير المشمولة بأحكامه، وبعد إقرار مجلس النواب لمشروع العفو العام يرفعه بالصيغة التي أقره بها إلى مجلس الاعيان ليتم إقراره كما جاء من مجلس النواب، أو رفضه أو تعديله بما يراه الأعيان مناسب.
وأضاف: "في حالة تعديل مشروع قانون العفو العام من قبل مجلس الأعيان يعاد إلى مجلس النواب صاحب الصلاحية القانونية بإقرار تعديلات الأعيان أو رفض تلك التعديلات أو جزء منها والإصرار على ما أقره سابقاً، ويرفع مرة أخرى إلى الأعيان، ولمجلس الأعيان أن يصر على تعديلاته، وعندها يجتمع المجلسان بجلسة واحدة لحسم تلك التعديلات والتصويت عليها بأغلبية الثلثين، وبعد اقراره من النواب والأعيان يرفع مشروع قانون العفو العام إلى السدة الملكية للمصادقة عليه، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية لينضم إلى باقة القوانين الأردنية واجبة التنفيذ ليفرج أو يكف الطلب عن كل من شمله العفو العام نتيجة شمول الجرم المرتكب من قبله بالعفو العام، بالاضافة للإعفاء من دفع غرامات القضايا المشمولة بالعفو العام".
وأشار العجارمة أن العفو العام يسقط الجرم تماماً وكأنه لم يكن، ولا تعد الجريمة المشمولة بالعفو العام أسبقية ،لافتاً إلى أن الجرائم التي يتم اكتشافها بعد سنوات من صدور العفو العام تكون مشمولة بالعفو العام، اذا ثبت ارتكابها قبل التاريخ المحدد بقانون العام كجرائم مشمولة بأحكامه.
ولفت المحامي سميح البراري العجارمة إلى أن العفو الخاص لا يصدر كقانون، ولا يعتمد على نوع الجريمة ، وإنما يشمل أسماء مجرمين وليس جرائم، فيشمل المحكوم باسمه ولا يشمل جريمته، وتبقى تلك الجريمة أسبقية بحقه.
وأضاف أن العفو الخاص هو حق دستوري حصري لجلالة الملك، وليس له إلا شرطان الأول، أن يكون هناك اسقاط الحق الشخصي في حالة وجود مشتكي، بالإضافة للحق العام، والشرط الثاني يجب أن يكون الحكم قطعياً وليس قضية منظورة في المحاكم.
ونوه العجارمة إلى أن أي محكوم بجناية أو حتى بجنحة واكتسب الحكم الدرجة القطعية وتم اسقاط الحق الشخصي عنه يحق له أن يتقدم لمجلس الوزراء بطلب عفو خاص من جلالة الملك، وإذا ارتأى مجلس الوزراء أن هذا الشخص يستحق عفو خاص يتم التنسيب باسمه لجلالة الملك ومن ثم الموافقة أو الرفض من قبل جلالة الملك، وتنسيب مجلس الوزراء غير ملزم لجلالة الملك بإصدار عفو خاص عن مجرم ما أو عدم منحه عفو خاص، فالعفو الخاص حق خالص دستورياً لجلالة الملك.
فالفروقات بين العفو العام والخاص، أن الأول يصدر بقانون، والثاني يصدر عن جلالة الملك ولا يحتاج لقانون، والأول يشمل جرائم وليس أسماء متهمين ومحكومين، ويمحو العفو العام الجريمة وآثارها وكأنها لم تكن، والثاني يشمل أسماء محكومين بقرارات قطعية ولا يشمل جرائمهم ولا يمحو أثر افعالهم وجرائمهم.