هناك أربعة شروط حدّدها قانون الضمان الاجتماعي لاستحقاق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء أكان عجزاً كلياً أو جزئياً، ولا بد من توافرها مجتمعة للحصول على راتب العجز. وهذه الشروط هي:
١) صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة لدى مؤسسة الضمان بانطباق حالة العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي على المؤمّن عليه.
٢) تَوفُّر (60) اشتراكاً فعلياً على الأقل للمؤمّن عليه من ضمنها (24) اشتراكاً متّصلاً.
٣) انتهاء خدمة المؤمّن عليه، أو إيقاف اشتراكه بالضمان إذا كان مشتركاً بصفة اختيارية.
٤) تقديم طلب تخصيص راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة (أو تاريخ إيقاف الاشتراك الاختياري).