حذرت وزارتا الداخلية والعمل من خطورة تشغيل العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية.
وقالت الوزارتان في بيان صادر عنهما، إن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف (الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها (800) دينار عن كل عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة تسفير العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر كما وأنه يترتب على المخالف غرامات الإقامة السنوية وبواقع (45) دينارا عن كل شهر .
بيان الوزارتين أكد على ضرورة قيام المخالفين من الأجانب بما في ذلك العمالة الوافدة بضرورة تصويب أوضاعهم وذلك بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب المعمول بهما.
وشدد البيان أنه وفي حال عدم التزام العمالة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد، مع الإشارة هنا إلى أن كافة الجهات الرسمية والأمنية مستمرة بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، وذلك تحقيقا للغايات المشار إليها آنفا.
وختم البيان القول بإن تشغيل العمالة المخالفة يؤدي بالنتيجة إلى التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث إن العمالة المخالفة غير الحاصلة على الشهادات الصحية السنوية اللازمة قد تكون حاملة للأمراض المعدية والسارية الأمر الذي يشكل خطورة على المتعاملين معها.