اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

النِّيابة العامة: بدء عملية الإفراج عن المشمولين بالعفو العام الأربعاء

النِّيابة العامة: بدء عملية الإفراج عن المشمولين بالعفو العام الأربعاء


بدأت النِّيابة العامة إجراءات السِّير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنّه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السَّامية التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثَّاني.

وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الإدِّعاء العام في المملكة.

ولفت إلى أنَّ النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.

وصدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الثلاثاء وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.

وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على اعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على اعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الاعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.

ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع أو بالأكثرية.(بترا-بركات الزّيود)
مأدبة البيت الابيض.. صراع الذكاء الاصطناعي يجمع شي جين بينغ وعمالقة التكنولوجيا الأمن يضرب بيد من حديد ويعلن حصيلة ثقيلة الكشف عن هوية الشابين اللذين توفيا بحادث على طريق الـ100 كشف ملابسات وفاة قيادي عسكري يمني في اسوان ملاحقة قضائية ضد عمالقة الذكاء الاصطناعي بتهمة التواطؤ لعرقلة الابتكار تداعيات اقتصادية تفتح ملف تواجد الوافدين في مصر وسط جدل واسع مصير غامض يلاحق منفذ عملية الضفة الغربية وسط مطالبات بتطبيق قانون الاعدام 3 شركات تتولى جمع ونقل النفايات في عمان.. تفاصيل المرحلة التجريبية الدين العام في الأردن يتجاوز 50 مليار دينار.. كم للضمان؟ حقيقة دوي الانفجار قرب مطار اربيل في اقليم كردستان اتلتيكو مدريد يفرض هيمنته في ديربي العاصمة ويطيح بغريمه الملكي مطالبة مجلس إدارة الضمان برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد فاجعة في مناجم الذهب السودانية: حصيلة دامية ومخاوف من ارتفاع اعداد الضحايا تشكيلات اكاديمية جديدة في جامعة اليرموك.. تعرف على اسماء النواب والعمداء الجدد السواعير: توجيهات من ولي العهد لدعم البترا في ظل ازمة السياحة قضية نادية موساوي تثير عاصفة من الجدل القانوني والسياسي في الجزائر إثارة ومنافسة قوية في سباق الحسين لتسلق مرتفعات الرمان بمشاركة دولية اعتذار علني من مصعب الجوير بعد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي ضبط باص ينقل طلبة مدارس رغم انتهاء رخصته.. وتحويل سائقه للاجراء القانوني