العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

النِّيابة العامة: بدء عملية الإفراج عن المشمولين بالعفو العام الأربعاء

النِّيابة العامة: بدء عملية الإفراج عن المشمولين بالعفو العام الأربعاء


بدأت النِّيابة العامة إجراءات السِّير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنّه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السَّامية التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثَّاني.

وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الإدِّعاء العام في المملكة.

ولفت إلى أنَّ النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.

وصدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الثلاثاء وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.

وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على اعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على اعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.

وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الاعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.

ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع أو بالأكثرية.(بترا-بركات الزّيود)
تصعيد جنوبي: حزب الله يستهدف مواقع اسرائيلية وتحذيرات تتردد في الشمال ايران تعلق مشاركتها في كاس العالم بقرار الفيفا إطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل في إسطنبول.. قتلى وإصابات بيان للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي سقوط شظية داخل جامعة أردنية.. والأمن يتعامل مع الحادث (صور) فرص عمل أكاديمية في الأردن إعلان أسماء الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الثامنة عشرة 2026 وإطلاق المؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر. مصر: مخاوف من زيادة أسعار الاتصالات تزامنا مع ارتفاع تكاليف المعيشة جديد تعديلات قانون الضمان في الأردن.. أخبار مبشرة من مجلس النواب ايران تضع شروطا جديدة للسلام الدائم مع امريكا الحرس الثوري يلوح بقطع النفط والغاز عن أمريكا وحلفائها صدمة في سوق السيارات المصري: هل يلتهم الأوفر برايس حلم الشراء؟ قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين: ذروة الاجرام التشريعي الاسرائيلي قرار مفاجئ في عمان… إزالة دوار مهم واستبداله بإشارة ضوئية الأردن.. موعد ذروة المنخفض الجوي.. ومعلومات مهمة لقادم الأيام تحذيرات قطرية من انفلات الأوضاع الإقليمية في ظل تصاعد التوترات حسين عشيش يخطف بطاقة العبور لنهائي آسيا للملاكمة ارتفاع مقلق: تجاوز عدد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 9600 معتقل ترامب: حضارة بأكملها ستموت الليلة