العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

الأشغال المؤقتة والشاقة لمتهم وشريكته لقيامهما بأفعال هتك عرض بحق قاصرتين

الأشغال المؤقتة والشاقة لمتهم وشريكته لقيامهما بأفعال هتك عرض بحق قاصرتين


صادقت محكمة التمييز على وضع متهم بالأشغال المؤقتة 5 سنوات وشريكته بالوضع بالأشغال الشاقة 3 سنوات و4 أشهر؛ لقيامهما بأفعال هتك عرض بحق قاصرتين خرجتا من منزل ذويهما ودفعهما لممارسة الجنس في إحدى الشقق في عمان.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمت المتهم بجناية هتك العرض بحدود المادة 298\2 عقوبات، كما جرمت المحكمة المتهمة بجناية التدخل بهتك العرض بحدود المادتين 298\2 و 80\2 عقوبات.

وأعلنت المحكمة براءة المتهمة من جرم الاتجار بالبشر كما أدانت المحكمة المتهمة بجنحة قيادة أنثى لم تتم الثامنة عشرة من عمرها على أن تمارس مع شخص آخر فعل اللواط بها بحدود المادة 310 عقوبات، والحكم عليها بالحبس 6 أشهر والرسوم.

وأعلنت المحكمة براءة المتهمين من جنحة إعطاء مسكر لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بحدود المادة 391\1\أ عقوبات.

ويشار إلى أن المحكمة طبقت العقوبة الأشد بحق كل من المتهم الذي تقرر وضعه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، ووضع المتهمة بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر.

وبحسب القرار فإن المجني عليها الأولى تبلغ من العمر 13 عام، والمجني عليها الثانية تبلغ من العمر 12 عاما، وهما صديقتان.

وأفاد القرار أنه على اثر رغبة المجني عليها الأولى بترك منزلها خارج العاصمة عمان، تظاهرت بانها ذاهبة إلى مدرستها والتقت بالمجني عليها الثانية، وقامت المجني عليها الأولى ببيع جهاز "الايباد" العائد لها بمبلغ 15 دينار حتى تنفق على نفسها في فترة غيابها عن منزلها، ثم توجهت هي والمجني عليها الثانية إلى مدينة عمان وذهبتا الى صالون سيدات ثم ذهبتا الى " البوليفارد" في منطقة العبدلي.

واشار القرار إلى أنه واثناء تواجدهما في المنطقة تعرف المجني عليهما على فتاة عرفت على نفسها ( تعمل على اصطياد الفتيات للمتهم)، ثم أمضى ثلاثتهن فترة من الوقت في منطقة البوليفارد، ثم توجهن إلى إحدى مناطق عمان إلى منزل تسكن فيه المتهمة الأولى (تعمل في الدعارة) وإمرأة أخرى.

ووفق القرار فقد أمضيتا المجني عليهما والأخريات تلك الليلة في منزل المتهمة، ونامتا الى اليوم التالي حيث حضر المتهم ومعه شخص اخر الى الشقه، ورافقا المجني عليهما والمتهمة ثم عادوا جميعا الى الشقه، وكانت المجني عليها في حالة سكر شديد وكانت تحمل المشروب في يدها.

ولفت القرار إلى أن المتهمة توجهت إلى المجني عليها الثانية وطلبت منها ممارسة الجنس مع المتهم إلا أنها رفضت فقامت المتهمة بضرب المجني عليها، حيث قامت بإدخال المجني عليها الأولى الى احدى الغرف وطلبت منها ممارسة الجنس مع المتهم وابلغتها:"دافع لي اعملي اللي بدوا إياه"، وبقيت المجني عليها في الغرفة مع المتهم.

وأشار القرار إلى أن خلاف حصل بين المتهم واشخاص اخرين حول ما دفعه المتهم، فيما تمكنت المجني عليها الثانية من الاتصال مع والدتها وحضرت الشرطة.

وقالت محكمة التمييز أن القرار الطعين قد اشتمل على سائر عناصر صحته وشروطه القانونية المشار إليها في المادة 237 أصول المحاكمات الجزائية، وجاء خاليا من أي سبب يوجب نقضه على ما هو مقرر في المادة 274 من القانون ذاته، ومتفقا بالنتيجة مع أحكام القانون فتعين تأييده من حيث النتيجة".

رؤيا
قرار مفاجئ في عمان… إزالة دوار مهم واستبداله بإشارة ضوئية الأردن.. موعد ذروة المنخفض الجوي.. ومعلومات مهمة لقادم الأيام تحذيرات قطرية من انفلات الأوضاع الإقليمية في ظل تصاعد التوترات حسين عشيش يخطف بطاقة العبور لنهائي آسيا للملاكمة ارتفاع مقلق: تجاوز عدد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 9600 معتقل ترامب: حضارة بأكملها ستموت الليلة الرمثا: صلح عشائري ينهي خلافا بين العزايزة والشبول مأساة جديدة في الكرك السودان: تصاعد الهجمات على قوافل الإغاثة يهدد حياة المدنيين مدارس قطر تستعيد التوازن النفسي للطلاب بعد العودة من التعلم عن بعد تصعيد بالضفة: وفاة مسنة بقلقيلية واعتقالات واسعة كابيتال بنك ينظم فعالية صحية لموظفيه بمناسبة يوم الصحة العالمي "ديري بالك على وسام".. وفاة الشاب يزن تهز الأردنيين لقاء مهم يجمع اللوائين الحنيطي والنعسان واشنطن تتدخل لمنع قصف معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا بين الماتشا والقهوة.. أيهما يمنحك طاقة وتركيز بدون قلق؟ ترشيح 4500 طالب جديد للحصول على قروض (رابط) خيارات عسكرية على الطاولة.. سيناريوهات الإنزال الجوي المحتمل في إيران محفظة Orange Money الأردن تطلق عروضاً مميزة للحوالات الدولية إلى مصر بالتعاون مع أورنج كاش