اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

"المؤبد" بإنتظار السائق الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص بحادث سير اربد

"المؤبد" بإنتظار السائق الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص بحادث سير اربد


اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.


مأدبة البيت الابيض.. صراع الذكاء الاصطناعي يجمع شي جين بينغ وعمالقة التكنولوجيا الأمن يضرب بيد من حديد ويعلن حصيلة ثقيلة الكشف عن هوية الشابين اللذين توفيا بحادث على طريق الـ100 كشف ملابسات وفاة قيادي عسكري يمني في اسوان ملاحقة قضائية ضد عمالقة الذكاء الاصطناعي بتهمة التواطؤ لعرقلة الابتكار تداعيات اقتصادية تفتح ملف تواجد الوافدين في مصر وسط جدل واسع مصير غامض يلاحق منفذ عملية الضفة الغربية وسط مطالبات بتطبيق قانون الاعدام 3 شركات تتولى جمع ونقل النفايات في عمان.. تفاصيل المرحلة التجريبية الدين العام في الأردن يتجاوز 50 مليار دينار.. كم للضمان؟ حقيقة دوي الانفجار قرب مطار اربيل في اقليم كردستان اتلتيكو مدريد يفرض هيمنته في ديربي العاصمة ويطيح بغريمه الملكي مطالبة مجلس إدارة الضمان برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد فاجعة في مناجم الذهب السودانية: حصيلة دامية ومخاوف من ارتفاع اعداد الضحايا تشكيلات اكاديمية جديدة في جامعة اليرموك.. تعرف على اسماء النواب والعمداء الجدد السواعير: توجيهات من ولي العهد لدعم البترا في ظل ازمة السياحة قضية نادية موساوي تثير عاصفة من الجدل القانوني والسياسي في الجزائر إثارة ومنافسة قوية في سباق الحسين لتسلق مرتفعات الرمان بمشاركة دولية اعتذار علني من مصعب الجوير بعد استبعاده من قائمة المنتخب السعودي ضبط باص ينقل طلبة مدارس رغم انتهاء رخصته.. وتحويل سائقه للاجراء القانوني