العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

"المؤبد" بإنتظار السائق الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص بحادث سير اربد

"المؤبد" بإنتظار السائق الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص بحادث سير اربد


اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.


القدس: فتح الاماكن المقدسة امام الزوار قريبا بكتيريا الامعاء سر قوة العضلات.. اكتشاف علمي جديد اسرائيل تعلن تصفية مسؤول كبير في حزب الله ببيروت تحذير خطير من تطبيقات تتجسس على هاتفك.. اليكم التفاصيل تصاعد التوتر في الضفة: شهيد في طوباس واعتقالات واسعة بالقدس ونابلس السعودية وإيران تبحثان هاتفيا خفض التصعيد الإقليمي غزة تودع وشاح الجزيرة.. الصحافة تدفع الثمن تصعيد في غزة: شهداء وجرحى جدد تحت نيران الاحتلال الكراتيه الاردني يواجه تحديات الدوري العالمي في الصين غزة: مبتورو الأطراف يواجهون مصيرا مجهولا في مصر نائب: الحكومة استبدلت "دوار الخازوق" بـ 20 ألف خازوق خطة اسرائيلية جديدة: توسيع الاستيطان في الضفة الغربية يثير المخاوف دموع الفرح تغمر الاقصى بعد 40 يوما من الاغلاق الخلايلة: إعادة فتح المسجد الأقصى جاء بفضل الأردن تجارة عمّان ومركز التوثيق الملكي يوقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريب والترميم والأرشفة تراجع اسعار الذهب في الاردن: عيار 21 ينخفض اليوم ويثير اهتمام المشترين تحويلات مرورية واسعة في عمان الليلة حصيلة مفجعة.. الالاف يلقون حتفهم في الحرب بايران الكابينت الاسرائيلي يوافق سرا على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية