العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

"المؤبد" بإنتظار السائق الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص بحادث سير اربد

"المؤبد" بإنتظار السائق الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص بحادث سير اربد


اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.


أبلغوهم قبل الحجز على أموالهم.. مطالبات واسعة بحق أردنيين (أسماء) تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري للأسر المحتاجة ترخيص خمارة قرب مسجد يثير حفيظة أهالي اليادودة (وثائق) جامعة البترا توقّع مذكرة تفاهم أكاديمية وثقافية مع جامعة المعارف العراقية تغيرات في سياسة اللجوء الألمانية: تراجع منح الحماية للسوريين الكشف عن مفاجأة ماك بوك نيو: أداء يتحدى الحواسيب المكتبية لأول مرة في التاريخ… حكم أردني يقود مباريات كأس العالم 2026 بعد انتهاء حالة الطوارئ: استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد من الخيام الى المصانع: عائلة غزة تصنع الامل من ركام الاسمنت غروندبرغ يحذر من انجرار اليمن نحو صراعات إقليمية التحكيم الاردني يسطع في سماء المونديال: ثلاثي يقود مباريات كاس العالم 2026 نحو مدن ذكية: القيادة الذاتية تعيد تشكيل مستقبل النقل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز الشمول المالي الرقمي في "وادي الأردن" بغداد بين التهدئة والتوتر: تحركات أمنية واعتقالات في أربيل بيلاتس: طريقك الرشيق نحو القوة والمرونة والهدوء الداخلي تحذير صحي عاجل: مستشفيات لبنان تواجه نقصا حادا في الإمدادات الطبية ولي العهد يزور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ويلتقي الفريق المطور لتطبيق سند الحواري يكشف كواليس تعديل المواد 62 و63 من قانون الضمان لتحقيق عدالة اجتماعية افضل قناة السويس: جهود مكثفة لإنقاذ مفقود وإصابة ثلاثة في حريق سفينة