قال محامي أردني ان عقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات بإنتظار السائقان اللذان تسببا بحادث سير يوم أمس في اربد ما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص بينهم أطفال.
وقال المحامي في تصريح لـ"صوت عمان"، ان العقوبة القانونية التي تواجه أي شخص تسبب بحادث سير أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص أو تسبب بعاهة دائمة تندرج تحت المادة (343) من قانون العقوبات والمادة (27) من قانون السير المعمول بهما:
المادة رقم 343 من قانون العقوبات والتي تندرج تحت القتل غير المقصود، وتنص على أن كل من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
العقوبة القانونية التي تواجه أي شخص تسبب بحادث سير أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص أو تسبب بعاهة دائمة تندرج تحت المادة (343) من قانون العقوبات والمادة (27) من قانون السير المعمول بهما:
المادة رقم 343 من قانون العقوبات والتي تندرج تحت القتل غير المقصود، وتنص على أن كل من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وأشار المحامي إلى أنه وفي حالات حوادث السير فإن للمحكمة العمل وفقا للمادة 27 من قانون السير الخاص المعمول به والتي تنص " على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة من (1000) ألف دينار إلى (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين .
وتوفي يوم أمس 5 أشخاص إثر قيام شخصان بقيادة مركبتين بطريقة استعراضية ومتهورة (سباق في الأماكن غير المخصصة)، ما أدى لخمس وفيات وإصابات بالغة من المشاة على جانب الطريق، وذلك بعد فقدان السيطرة على إحدى المركبات وتدهورها.