تحدث مدير هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب، حول قانون الجرائم الالكترونية، واللغط الذي أثير عليه مؤخراً، مشيراً أنه قدم خدمة جيدة للصحفيين وأصحاب المواقع الالكترونية وذلك لما يحتويه من نصوص تحميهم.
ووفقاً للفيديو الذي نشره عبر صفحته على الفيسبوك، أوضح أبو الراغب الحقيقة والمعلومات السليمة حول القانون، وذلك وفق نصوص القانون، وليس بحسب الادعاءات التي لا تبت للواقع بصلة.
وفيما يتعلق بالمادة المتعلقة بالأخبار الكاذبة ونشرها، أشار أنه من قام قصداً بنشر معلومات عن أي شخص ونشرها يعاقب عليه القانون، كونها كانت قصداً وسببت ضرراً، منوهاً أنه تم تشديد العقوبة في "المادة 15" لأن الانتشار أكبر والاستمرار في الانتشار أكثر.
وأشار أن هذا النص لا يطبق على المادة الصحفية والمنشورة في المواقع الصحفية المرخصة، وذلك لأن المواقع لديها رئيس تحرير ويطبق عليها قانون المطبوعات والنشر، مؤكداً أن القانون يطبق على الصحفي في حال نشر عبر صفحته الشخصية أي إساءة بحق الآخرين.
وحول المادة 18 والتي شهدت لغط كبير، بين أن العقوبة الواقعة من خلالها، تقع على أي شخص يعمل على انشاء صفحات بإسم وكالات إخبارية وهي غير مرخصة، وبالتالي يتم محاسبته وفق قانون الجرائم الالكترونية، وليس كما يشاع أن المواقع الاخبارية.
وأضاف: "الابتزاز دمر الاقتصاد وضيع سمعة العديد، حيث أنه مجرم بالمادة 19 والمادة 20، وهي واجبة بحق كل من دمر الأسس الصحفية".