العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

عشريني عاشر قاصرا بعد احتفالمها بعيد ميلاده.. وهكذا قضت المحكمة

عشريني عاشر قاصرا بعد احتفالمها بعيد ميلاده.. وهكذا قضت المحكمة


أيدت محكمة التمييز حكمًا صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق عشريني، واقع فتاة قاصر جنسيا بعد احتفالمها بعيد ميلاده، وضعه بالأشغال المؤقتة 9 سنوات و4 أشهر.

وشددت محكمة الجنايات الكبرى الحكم بحق المتهم بإضافة الثلث، لتصبح العقوبة 9 سنوات و4 أشهر بعد تجريمه بجناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها خلافا لأحكام المادة 2941 عقوبات وبدلالة المادة 3011ب من ذات القانون.

وجرمت المتهم ، كذلك بجناية هتك عرض 2981 من قانون العقوبات وجناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر المقترن بفض البكارة.

وفي تفاصيل القرار، فإن المجني عليها ألقي القبض عليها برفقة شقيقتها لدى المتهم بسبب تعميم تغيب عنهما، ليكتشف والدها أمر الاعتداء الجنسي عليها، إذ نُظم عقد زواج رسمي من المحكمة الشرعية.

وفي نيسان/إبريل من العام الماضي وأثناء وجودها في منزل خالتها اتصلت مع المتهم واتفقا أن يلتقيا في أحد أحياء العاصمة عمان، لكي تقوم بعمل حفلة عيد ميلاد للمتهم وقد تناول المشروبات الكحولية ثم عادا إلى منزل خالتها.

وبحسب القرار، فإن المتهم كرر أفعاله الجنسية "ممارسة الأزواج" مع المجني عليها.

وأشار القرار "على إثر قيام والد المجني عليها بالتعميم عن فقدان المجني عليها وشقيقتها ، تم ضبطهما مع المتهم، وإخباره من قبل حماية الأسرة بوقوع اعتداء جنسي على ابنته المجني عليها، وقًُدمت الشكوى".

وبالتحقيق مع المتهم لدى المدعي العام اعترف بمواقعته للمجني عليها، وأن ذلك كان برضاها، و جرى تنظيم عقد زواج رسمي بين المجني عليها والمتهم، وفق القرار.

وثبت لمحكمة الجنايات: "بالعودة إلى تاريخ واقعة الدعوى، وجدت أن المجني عليها لا تعتبر زوجة للمتهم".

بدورها، وجدت محكمة التمييز أن العقوبة المحكوم بها بالنتيجة هي المقررة قانونا لمثل الجرائم المرتكبة ولا يوجد بها أي مغالاة وأن استعمال الأسباب المخففة التقديرية هي سلطة جوازية لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزمة ببيان سبب عدم أخذها بإسقاط الحق الشخصي.

وأفادت المحكمة: "كمحكمة موضوع لا نجد في ضوء جسامة الأفعال المقترفة مبررا للأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وعليه فإن القرار المميز قد اشتمل على كافة الشروط الواجب توافرها في الواقعة والعقوبة لا يشوبها أي عيب من تلك العيوب التي تستدعي نقض القرار".

 
رؤيا
أبلغوهم قبل الحجز على أموالهم.. مطالبات واسعة بحق أردنيين (أسماء) تعليمات معونات الدعم النقدي الشهري للأسر المحتاجة ترخيص خمارة قرب مسجد يثير حفيظة أهالي اليادودة (وثائق) جامعة البترا توقّع مذكرة تفاهم أكاديمية وثقافية مع جامعة المعارف العراقية تغيرات في سياسة اللجوء الألمانية: تراجع منح الحماية للسوريين الكشف عن مفاجأة ماك بوك نيو: أداء يتحدى الحواسيب المكتبية لأول مرة في التاريخ… حكم أردني يقود مباريات كأس العالم 2026 بعد انتهاء حالة الطوارئ: استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد من الخيام الى المصانع: عائلة غزة تصنع الامل من ركام الاسمنت غروندبرغ يحذر من انجرار اليمن نحو صراعات إقليمية التحكيم الاردني يسطع في سماء المونديال: ثلاثي يقود مباريات كاس العالم 2026 نحو مدن ذكية: القيادة الذاتية تعيد تشكيل مستقبل النقل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز الشمول المالي الرقمي في "وادي الأردن" بغداد بين التهدئة والتوتر: تحركات أمنية واعتقالات في أربيل بيلاتس: طريقك الرشيق نحو القوة والمرونة والهدوء الداخلي تحذير صحي عاجل: مستشفيات لبنان تواجه نقصا حادا في الإمدادات الطبية ولي العهد يزور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ويلتقي الفريق المطور لتطبيق سند الحواري يكشف كواليس تعديل المواد 62 و63 من قانون الضمان لتحقيق عدالة اجتماعية افضل قناة السويس: جهود مكثفة لإنقاذ مفقود وإصابة ثلاثة في حريق سفينة