2025-12-14 - الأحد
00:00:00

محليات

حبس موظف مارس البلطجة وهدد بقطع رأس شخص

{clean_title}
صوت عمان :  


وضعت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، موظفا رسميا بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، بعد أن ثبت لها قيامه بتهديد مواطن بقطع رأسه واستعراض القوة على النَّاس دون وجه حق وترويعهم وتهديدهم بالعنف، وفرض سطوته خارج إطار القانون.

وأصدرت المحكمة حكمها بحق المُدان الذي يبلغ من العمر 25 عاما، بعد إدانته بجريمتين من أصل 7 جرائم أسندتها النيابة العامة له، وهما القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف، ومقاومة الموظفين، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.

وأسندت النيابة العامة للمُدان سبعة تهم وهي، جنحة القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، وجنحة مقاومة الموظفين، وجنحة التهديد، وجنحة إلحاق الضرر بمال الغير، وجنحة إقلاق الراحة العامة، وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة، وجنحة إخفاء آثار.

وبين قرار التجريم أنَّ المُدان هو من ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق، كحيازة سلاح ناري وإطلاق عيارات نارية وإغواء قاصر بحدود المادة (291/1/أ) من قانون العقوبات وحيازة المواد المخدرة، وضبطت الأجهزة الأمنية المختصَّة معه موس قرن غزال لون أبيض، وشفرة عمليات وثلاث قطع معدنية أثرية لون بني من الفترة الرومانية.

وتبين للمحكمة أنَّ غاية المُدان من استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدام القوة والعنف، ترويع المشتكي وتخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا وإلحاق الضرر بممتلكاته، وقد استمعت المحكمة لثماني بينات في القضية.

وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات، على أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة، وتكـون العقوبة الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة - بالبلطجة - والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضة للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وخلصت المحكمة إلى أنَّه وعملا بأحكام المادتين (177، 178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع.

(بترا)


بيان غاضب من أهالي منطقة بدر الجديدة لامين عمان .. لا تبيعوا اراضينا الشركس: استراتيجيات نقدية متقدمة تحصّن الدينار قضية الشموسة تتفاعل .. وفاة جديدة لشاب والتحفظ على 5000 مدفأة الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية مدافئ الموت في الأسواق: من سمح؟ ومن يحاسب؟ النواب يجتمعون من أجل صوبة الشموسة المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات وإجراءات مكثفة للتحفظ عليها الفيصلي يتوّج بدرع الاتحاد بعد الفوز على الحسين إربد بعد رميها في حاوية النفايات .. الأمانة تعيد 19 ألف دينار لمواطن هذه المناطق لن يصلها التيار الكهربائي غدا .. أسماء ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا الاردن يدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات سورية وأميركية في سوريا إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى أكثر من ألف الفيفا: 5 ملايين طلب لحجز تذاكر كأس العالم منخفض جوي يؤثر على المملكة بدءًا من مساء الاثنين… أمطار متوقعة وانخفاض على درجات الحرارة وفيات يوم الأحد 14-12-2025 في الأردن زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار أردني يطلق مبادرة "هَدبتلّي" ويوزع أكثر من 10 آلاف علم وشماغ دعمًا للمنتخب في كأس العرب الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة- تفاصيل