أعلنت إدارة السير عن عقوبة ، من المادة 36 من قانون السير الأردني، تنص على أنه يعاقب بغرامة مقدارها 30 دينارا كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:
1- قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا.
2- مبيت مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على اثني عشر طنا داخل الأحياء السكنية
3- عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول الركاب منها.
4- دخول مركبات الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على اثني عشر طنا في الأوقات والأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.
5- ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في الأماكن غير المخصصة لذلك.
6- نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر.
7- امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع.
8- عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية.
