2025-12-14 - الأحد
00:00:00

منوعات

ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت مع يوم العيد ؟

{clean_title}
صوت عمان :  

قالت دائرة الإفتاء العام، إن "صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيد؛ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة/9".

وبحسب فتوى منشورة على موقع الدائرة، "وقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة".

وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم انطبقت عليه شروط وجوب الجمعة، ولذا إذا وافق أول أيام عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيجب إقامة صلاة الجمعة ولا تسقط بصلاة العيد؛ لأن صلاة الجمعة فرض، وصلاة العيد سنة مؤكدة، والسنة لا تُسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، وذلك لقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة/9.

وقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.

وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشقّ عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود.

وقد حمل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة؛ ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً؛ كونهم قاطنين خارج المدن والعمران، فهؤلاء إن انتظروا حتى يصلوا الجمعة كان في ذلك مشقة عليهم، وكذلك لو رجعوا إلى أهلهم ثم جاؤوا لصلاة الجمعة؛ فرخص لهم حينئذ في ترك الجمعة.

جاء في [مغني المحتاج 1/ 539]: "ولو وافق العيد يوم جمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة يومئذ على الأصح، فتستثنى هذه من إطلاق المصنف، نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر كما قال شيخنا أنه ليس لهم تركها".

وجاء في [البناية شرح الهداية 3/ 97]:"ثم المراد من اجتماع العيدين هاهنا اتفاق كون يوم الفطر أو يوم الأضحى في يوم الجمعة...، ولا يترك بواحد منهما: أي من العيد والجمعة، أما الجمعة فلأنها فريضة، وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال...، قوله: وإنما مجمعون، دليل على أن تركها لا يجوز، وإنما أطلق لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخيرهم عثمان، لأنهم كانوا أهل أبعد قرى المدينة، وإذا رجع أهل القرى قبل صلاة الجمعة لا بأس به".

وقد ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنَّ مَن صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، ويجب على الإمام إقامة صلاة الجمعة.

جاء في كتاب [المبدع 2/ 180] من كتب الحنابلة: "وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد، وصلى ظهراً، جاز؛ لأنه عليه السلام صلى العيد، وقال: (من شاء أن يجمع فليجمع) رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب، فيكون حكمه كمريض، لا كمسافر ونحوه، عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار، وعنه: لا تسقط الجمعة للعموم، كالإمام... هذا المذهب لما روى أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون) ورواته ثقات".

ولكن المسلم يحرص على الاخذ بالأحوط ولأبرأ للذمة في مسائل العبادات، وأما القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة، فلا يلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وهو مخالف للنصوص الموجبة للصلوات الخمس في اليوم والليلة، فلا يجوز العمل به، ولا تقليده، ولا الإفتاء به، ولا عبرة بما ورد في بعض الروايات من أحاديث تنسب إلى بعض الصحابة، ظاهرها إسقاط الظهر إذا اجتمع العيدان؛ فهذه الآثار لا تثبت سندًا، وليس في متونها دلالة على هذا القول الغريب، ولو ثبتت فهي معارضة بالأدلة القطعية المصحوبة بإجماع المسلمين على وجوب الخمس صلوات في اليوم والليلة فتقدم عليه في نظر أهل العلم.

فلا فسحة للجدل والخلاف الذي يُفرِّق صفوف المسلمين، بل الواجب العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة. والله تعالى أعلم.
بيان غاضب من أهالي منطقة بدر الجديدة لامين عمان .. لا تبيعوا اراضينا الشركس: استراتيجيات نقدية متقدمة تحصّن الدينار قضية الشموسة تتفاعل .. وفاة جديدة لشاب والتحفظ على 5000 مدفأة الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية مدافئ الموت في الأسواق: من سمح؟ ومن يحاسب؟ النواب يجتمعون من أجل صوبة الشموسة المواصفات والمقاييس: حظر بيع المدافئ المتسببة بالاختناقات وإجراءات مكثفة للتحفظ عليها الفيصلي يتوّج بدرع الاتحاد بعد الفوز على الحسين إربد بعد رميها في حاوية النفايات .. الأمانة تعيد 19 ألف دينار لمواطن هذه المناطق لن يصلها التيار الكهربائي غدا .. أسماء ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب يزن النعيمات هاتفيا الاردن يدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات سورية وأميركية في سوريا إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى أكثر من ألف الفيفا: 5 ملايين طلب لحجز تذاكر كأس العالم منخفض جوي يؤثر على المملكة بدءًا من مساء الاثنين… أمطار متوقعة وانخفاض على درجات الحرارة وفيات يوم الأحد 14-12-2025 في الأردن زين كاش تُطلق حملة استقبال العام 2026 للفوز بـ 2026 دينار أردني يطلق مبادرة "هَدبتلّي" ويوزع أكثر من 10 آلاف علم وشماغ دعمًا للمنتخب في كأس العرب الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة- تفاصيل