اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

ما حكم الزكاة على المقتنيات كالسيارات وأموال الديون "الميؤوس منها"؟

ما حكم الزكاة على المقتنيات كالسيارات وأموال الديون "الميؤوس منها"؟



أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية الاثنين، الأحكام الشرعية حول زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟.

وقالت الإفتاء ،إنه من كان له دين على غيره، وكان يبلغ نصاباً، وحده أو مع ما عنده، وجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؛ لأنه مال تحققت فيه شروط الزكاة، فوجب إخراجها، سواء أكان الدين على معترف به أم جاحد، على غني أم فقير، وسواء أكان حالاً أم مؤجلاً، وكون هذا الدين ليس في يده لا يمنع من وجوب الزكاة فيه.

وأوضحت كيفية إخراج الزكاة فتكون تبعاً لنوع الدين، والدين إما أن يكون حالاً، أو مؤجلاً (مقسطاً)، والدين الحال، على نوعين ، الأول: إذا كان على مليء وهو الذي يستطيع أن يوفي دينه في أي وقت يشاء، فهذا يُزكى في كل عام وإن لم يقبضه الدائن؛ لأنه بمثابة المال المملوك المدخر عند الغير.

الثاني: الدين الميؤوس منه، أو على مماطل فهذا يزكيه لما مضى من السنين عند قبضه عند السادة الشافعية، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وعند السادة المالكية يزكى لعام واحد فقط عند قبضه، وهذا أيسر على الناس، جاء في "مواهب الجليل" (2/321): "وأما دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام".

وأشارت الإفتاء إلى أنه تجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع سواء كانت مواداً تموينية أم غيرها؛ لما ورد عن سمرة بن جندب، أنه قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود، فإذا جاء آخر الحول قوم البضاعة بسعر يومها بالنقد المتعامل به، فإن بلغت قيمتها قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب الخالص فأكثر وجبت فيها الزكاة ربحت أو خسرت، ويجب إخراج زكاتها من النقد، لا من البضائع.

وأكدت أنه لا تجب الزكاة في الأصول الثابتة كالسيارة والبيت والآلات الصناعية ونحو ذلك؛ لانعدام شرط النماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري، وقال الإمام الماوردي رحمه الله: "الزكاة واجبة في الأموال النامية، كالمواشي والزرع وعروض التجارات، دون ما ليس بنام كالدور والعقارات" "الحاوي الكبير" (3/130). والله تعالى أعلم.

مخطط معاليه حلحول الاستيطاني يهدد كروم العنب في الخليل بعد رحيل والدهم بزلزال فنزويلا.. عائلة الاردني علي صوالحة تطلق نداء استغاثة عاجل للحكومة حزب الله يلوح بصدام داخلي ردا على اتفاق الاطار في واشنطن دراما الدقيقة 93 بالمونديال.. هل ظلم حكم الفيديو المساعد إيران أمام مصر؟ تصعيد خطير في عمليات تهريب السلاح عبر الحدود باستخدام الطائرات المسيرة دعم ملكي غير مسبوق لمنتخب النشامى يعزز طموحات الشباب الاردني ستيم ماشين الجديد.. هل ينجح حاسوب فالف في منافسة بلاي ستيشن 5؟ مبادرات غزة الفردية لمواجهة ازمة الدواجن من فوق الاسطح الهوية وشحن الهاتف.. تعرف على توجيهات الحكومة للمشجعين قبل لقاء النشامى والتانغو موقف مصري حازم يدعم المنامة في مواجهة التهديدات الايرانية مواجهة النشامى والارجنتين في اختبار تاريخي لفرض الهوية الكروية الاردنية خارطة طريق لإنهاء الصراع بين لبنان واسرائيل عبر اتفاق اطار من 14 بندا بمقدار 10 قروش.. انخفاض أسعار الذهب في الأردن رهانات حزب الله على المسار الايراني ومستقبل وقف اطلاق النار في لبنان تلامس الـ 40 بداخل مناطق الاغوار والعقبة.. قفزة بداخل درجات الحرارة تضع المحافظات بوسط وهج الصيف مواجهة قانونية جديدة بين كينشاسا وكيغالي امام العدل الدولية النشامى في اختبار تاريخي امام الارجنتين بختام رحلة المونديال الحاج خليل سلمان فياض أبو سمور في ذمة الله تصعيد عسكري جديد يهز جنوب لبنان رغم مساعي التهدئة