العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

ما حكم الزكاة على المقتنيات كالسيارات وأموال الديون "الميؤوس منها"؟

ما حكم الزكاة على المقتنيات كالسيارات وأموال الديون "الميؤوس منها"؟



أوضحت دائرة الافتاء العام الأردنية الاثنين، الأحكام الشرعية حول زكاة أموال الديون المتعثرة التي لا يُرجى ردها، وكذلك الديون المرجو استردادها، وما حكم زكاة البضاعة وكيفية احتسابها إن كانت البضاعة من المواد التموينية، وهل يوجد على المقتنيات الشخصية كالسيارة زكاة؟.

وقالت الإفتاء ،إنه من كان له دين على غيره، وكان يبلغ نصاباً، وحده أو مع ما عنده، وجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؛ لأنه مال تحققت فيه شروط الزكاة، فوجب إخراجها، سواء أكان الدين على معترف به أم جاحد، على غني أم فقير، وسواء أكان حالاً أم مؤجلاً، وكون هذا الدين ليس في يده لا يمنع من وجوب الزكاة فيه.

وأوضحت كيفية إخراج الزكاة فتكون تبعاً لنوع الدين، والدين إما أن يكون حالاً، أو مؤجلاً (مقسطاً)، والدين الحال، على نوعين ، الأول: إذا كان على مليء وهو الذي يستطيع أن يوفي دينه في أي وقت يشاء، فهذا يُزكى في كل عام وإن لم يقبضه الدائن؛ لأنه بمثابة المال المملوك المدخر عند الغير.

الثاني: الدين الميؤوس منه، أو على مماطل فهذا يزكيه لما مضى من السنين عند قبضه عند السادة الشافعية، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، وعند السادة المالكية يزكى لعام واحد فقط عند قبضه، وهذا أيسر على الناس، جاء في "مواهب الجليل" (2/321): "وأما دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من الأعوام".

وأشارت الإفتاء إلى أنه تجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع سواء كانت مواداً تموينية أم غيرها؛ لما ورد عن سمرة بن جندب، أنه قَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود، فإذا جاء آخر الحول قوم البضاعة بسعر يومها بالنقد المتعامل به، فإن بلغت قيمتها قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب الخالص فأكثر وجبت فيها الزكاة ربحت أو خسرت، ويجب إخراج زكاتها من النقد، لا من البضائع.

وأكدت أنه لا تجب الزكاة في الأصول الثابتة كالسيارة والبيت والآلات الصناعية ونحو ذلك؛ لانعدام شرط النماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ) رواه البخاري، وقال الإمام الماوردي رحمه الله: "الزكاة واجبة في الأموال النامية، كالمواشي والزرع وعروض التجارات، دون ما ليس بنام كالدور والعقارات" "الحاوي الكبير" (3/130). والله تعالى أعلم.

من سياتل الى وول ستريت: طالبة تقود ثورة في التثقيف المالي للاطفال نقابة الاطباء تنعى 7 أطباء أردنيين - اسماء بابا الفاتيكان يدعو الى السلام ونبذ الحرب أمل جديد لمرضى المناعة.. تقنية طبية تعيد الحياة لامرأة بعد صراع مع 3 أمراض "غموض في حرثا".. العثور على جثة شخص والامن يباشر التحقيقات "الضمان خارج الحسابات".. مجلس النواب يستبعد القانون المثير للجدل من جلسة الاثنين الكويت تحبط شبكة لتمويل الارهاب وتضبط متهمين منشية بني حسن.. مضارب الشديفات تزهو بزوارها "انحدار دبلوماسي".. بن غفير يوجه شتيمة بذيئة لاردوغان نتنياهو يشترط تفكيك سلاح حزب الله لاتفاق سلام دائم مع لبنان حضرموت تسعى لشراكة عادلة واستعادة قرارها السياسي بعيدا عن الهيمنة واشنطن وطهران تجريان محادثات رفيعة المستوى في باكستان وسط تصعيد التوتر في مضيق هرمز برشلونة يوسع صدارته بفوز مثير على اسبانيول برباعية لندن: توقيف العشرات في احتجاجات دعم فلسطين اكشن نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول الحرب على ايران وبرنامجها النووي تصاعد التوتر: شهداء في غزة والضفة وحماس تدعو لمقاومة المستوطنين واشنطن وطهران تتنازعان السيطرة على مضيق هرمز وسط تصعيد اللهجة ترامب يلمح الى انفراج مرتقب في العلاقات مع ايران لن ترمي أكياس الشاي بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة داخل منزلك