اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا



قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.

وأسندت النيابة العامة للشخص الذي يعمل بمهنة مواسرجي جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.

وبين قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحلات والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحلات بتقديم شكوى خشية منه.

وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.

ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسب الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحلات والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.

ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعد مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.


وخلصت المحكمة إلى أن وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.

خناق اسرائيلي يضيق على الاغوار الشمالية وسط صمود اهالي الراس الاحمر وحش مرسيدس الكهربائي الجديد يقتحم فئة الـ SUV بقوة تتجاوز 1000 حصان 200 مليون دينار زيادة في قروض الأفراد بالأردن.. عمان تتصدر القروض والطفيلة أخيرا تنبيه مهم من التنفيذ القضائي لأصحاب مركبات في الأردن 38 مليون دينار.. ضريبة الدخل تكشف قصة شيك بلا رصيد لمن يعرفهم.. محاكم أردنية تطلب حضور هؤلاء خلال 10 أيام (أسماء) طهران تتوعد بتغيير قواعد الاشتباك العسكري بعد اسقاط مسيرة اميركية الفاروميو تثير حماس عشاقها بكونسبت رياضي جديد في معرض باريس هل يصل كيلو اللحم البلدي إلى 20 دينارا؟.. تفاصيل مهمة للأردنيين سلسلة انفجارات غامضة تهز مستودع ذخيرة جنوب حلب وتخلف اصابات الامير عمر بن فيصل يتابع تحضيرات الابطال الاردنيين في الالعاب الاسيوية خطة طوارئ عاجلة في غزة لمواجهة خطر انهيار المباني المتضررة جراء العدوان السعودية ترفع شعار استعادة المجد في خليجي 27 وسط طموحات بكسر صيام الالقاب حاكم دبي محمد بن راشد ينعى شقيقه أحمد بكلمات مؤثرة خلافات طرابلس تتصاعد بعد تدخل الرئاسي الليبي لدى الجنائية الدولية بشأن الخلية التخريبية قرارات إنهاء خدمات وإحالات واسعة على التقاعد (أسماء) غاز الأردن إلى لبنان وسوريا.. وزارة الطاقة تكشف التفاصيل وتحسم المخاوف رحيل الشيخ احمد بن راشد ال مكتوم ودبي تودع احد ابرز قاماتها مخاطر الكبد الدهني لدى النحفاء.. الميزان لا يكشف الحقيقة دائما