2025-12-18 - الخميس
00:00:00

محليات

رد دعوى لمدير عام هيئة الإعلام السابق طارق أبو الراغب حول قرار إنهاء خدماته

{clean_title}
صوت عمان :  

ردت المحكمة الإدارية دعوى لمدير عام هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب موضوعا والتي قدمها اعتراضا على قرار مجلس الوزراء بالإضافة الى وظيفته.

وبين القرار الذي ترأس جلسته القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضي الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت أن المستدعي تم تعيينه بوظيفة مدير عام هيئة الإعلام بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية على الوظائف الغير مصنفة بالدرجة العليا حيث أن تعيين مدير عام هيئة الإعلام وإنهاء خدماته وفق يكون وفقا لنص المادة 6من قانون الإعلام ولا وجه لتطبيق نص المادة 173/أ من نظام الخدمة المدنية.

وفي دعوانا الماثلة هذا فضلا أن هذه المادة لاتسلب الاختصاص من مجلس الوزراء في إصدار قراره الطعين ما يعني أن عدم صحة هذا الدفع القانوني وان أسباب الطعن لا رد على القرار الطعين ما يستوجب معه رد الدعوى موضوعا.

وكان ابو الراغب قد تقدم باستدعائه في 14/12/2022 للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 9454 بتاريخ 15/11/2022والمتضمن الموافقة على إنهاء خدمات المستدعي من وظيفته كمدير لهيئة الإعلام مؤسسا استدعائه ودعواه على انه بتاريخ 2/5/2021 قرر مجلس الوزراء تعيين المستدعي بوظيفة مديرا عاما لهيئة الاعلام بموجب القرار رقم 2166 بادنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل وبصفة تعيين غير (مصنف).

وفي 15/11/2022 قرر مجلس الوزراء انهاء خدمات المستدعي مبينا ان القرار صدر دون مصوغ قانوني حيث استند وفقا لمتنه لاحكام الفقرة أ من المادة 6 من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 26 لعام 2015 والفقرة أ من المادة 46 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لعام 2020 وكلا النصين لا يصلحان اساسا قانونيا سليما لانهاء خدمات المستدعي اضافة لمخالفة القرار الطعين نصوص نظام الخدمة المدنية ومنها نص الفقرة 1/أ من المادة 173 مستندا الى ان القرار مشوب بعيب الخطأ في التطبيق والتأويل وإجراءات إصداره مقترنة بهيب في الشكل ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ومشوب بعيب السبب.

وفي رد المحكمة على اسباب الطعن التي اسردها المستدعي بين القرار"انه يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها وكما نصت المادة 46/أ من نظام الخدمة المدنية "يعين شاغلوا الوظائف العليا وتنتهي خدماتهم او يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الاولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين بالارادة الملكية السامية".

وموضوعا يتبين من تطبيق النصوص التشريعية تعطي الحق لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير المعني تكون عملية انهاء خدمات هذا المدير وهي سلطة تقديرية مطلقة وبخصوص نص المادة 173/أ من نظام الخدمة المدنية فانه لايرد القول بان حالة المستدعي او القرار الطعين ينطبق عليهما نص هذه المادة من نظام الخدمة المدنية وهذا الدفع لا يصادفه صحيح الواقع والقانون قرارا وجاهيا قابل للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.

الرأي-خالد خواجا
عمّان الأهلية تفتتح فعاليات يوم الخريج الثاني لكلية الهندسة 2025--2026 البنك الأردني الكويتي وماستركارد يعلنان عن تعاون استراتيجي لتعزيز الابتكار في منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن سلامي قبل نهائي كأس العرب: هدفنا اللقب… وأمانتي للأردن لا تقبل التشكيك Orange Jordan supports JIFEX 2025 and highlights its leadership in the logistics sector 199 دينار فقط… فتح 2000 مقعد طيران لدعم النشامى في نهائي كأس العرب زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) قصة أردني تحوّل من "رجل أعمال" إلى "مدين" القوات المسلحة تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمكلفين بخدمة العلم - صور الملك يهنئ المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة قطر زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجاناً الفيفا يرفع الجوائز المالية لكأس العالم 50% ندوة حوارية في العلوم التطبيقية تناقش آفاق التحديث السياسي في ضوء خطاب العرش السامي رئيس الوزراء يوجّه بتطبيق القانون على ملقي النفايات عشوائيًا تعزية ومواساة الأرصاد تحذّر: انجماد ودرجات الحرارة دون الصفر الليلة تأخير دوام طلبة مدارس في الجنوب الخميس (أسماء) جامعات تؤخر دوام العاملين وتحول محاضرات الطلبة عن بُعد الخميس النشامى يختتم تحضيراته لمواجهة المغرب في نهائي كأس العرب