اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

الحكم على بلطجي أخذ باكيت دخان بالقوة في الزرقاء

الحكم على بلطجي أخذ باكيت دخان بالقوة في الزرقاء
باكيت دخان

 

أصدرت محكمة جنايات الزرقاء حكما بتعديل وصف جريمة متهم أخذ باكيت دخان من محل تجاري دون دفع ثمنه، بعد أن أظهر التحقيق أنه استخدم التهديد لإجبار طفل كان داخل المحل على تسليمه السجائر، ثم اعتدى على صاحب المحل عندما طالبه بالثمن.

وقررت المحكمة تعديل وصف التهمة من جناية السرقة إلى جنحة السرقة، والحكم على المتهم بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم، بعد أن كانت قد حددت العقوبة بالحبس 6 أشهر، مستندة في تخفيضها إلى إسقاط المشتكي حقه الشخصي والصفح عن المتهم.

وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية تعود إلى 14 أيار 2026، عندما كان ابن صاحب المحل، وهو حدث، موجودا في محل تجاري يقع في كراج منزل العائلة، حيث حضر المتهم وطلب منه باكيت دخان، ثم غادر المكان دون دفع ثمنه.

تهديد للحدث ومواجهة مع صاحب المحل

وبينت وقائع القضية أن الحدث اتصل بوالده وأبلغه بما جرى، فتوجه الأخير إلى المحل، وشاهد المتهم في الطريق، وطلب منه دفع ثمن باكيت الدخان، إلا أنه رفض، ما أدى إلى وقوع شجار بينهما انتهى باعتداء المتهم على صاحب المحل وضربه على رأسه، وفقا لما ورد في أوراق القضية.

وأظهرت البينات التي استندت إليها المحكمة أن المتهم أقر بأخذ باكيت الدخان دون دفع ثمنه، كما أقر خلال إفادته أمام المحكمة بوقوع خلاف مع المشتكي وضربه بيده على رأسه.

واطلعت المحكمة كذلك على تقرير خبرة فنية لتسجيل مصور من كاميرا مراقبة في أحد المحال، أظهر المتهم وهو يأخذ علبة سجائر من الطفل ويغادر دون أن يظهر في التسجيل أنه دفع ثمنها. وخلصت المحكمة إلى أن البينات المقدمة دعمت واقعة أخذ السجائر دون مقابل.

وبحسب ما ورد في شهادة المشتكي، فقد تصالح مع المتهم وأسقط حقه الشخصي، وأعلن عدم رغبته بمجازاته، وهو ما أخذته المحكمة في الاعتبار عند تقدير العقوبة.

لماذا غيّرت المحكمة وصف الجريمة؟

وخلصت المحكمة إلى أن الأفعال الثابتة بحق المتهم تشكل جنحة السرقة خلافا لأحكام المادة 407/1 من قانون العقوبات، وليس جناية السرقة المسندة إليه بموجب المادة 401/3، وقررت تعديل وصف التهمة عملا بالمادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإدانته بالوصف المعدل.

وقررت المحكمة، الحكم على المتهم بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، ثم خفضت العقوبة إلى 3 أشهر والرسوم عملا بالمادة 100 من قانون العقوبات، باعتبار إسقاط المشتكي حقه الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية.

كما قررت احتساب مدة توقيف المتهم من 16 أيار 2026 وحتى تاريخ صدور الحكم، وتضمينه النفقات الإدارية والقضائية البالغة 80 دينارا.

وصدر الحكم وجاهيا قابلا للاستئناف، وفقا لما ورد في القرار القضائي الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”.

عبد الواحد نور يضع شروطا حاسمة لمستقبل الحكم في السودان عملية فجر اليمن تفرض سيطرة كاملة على مضيق باب المندب وتؤمن الممر الملاحي الدولي استراتيجية واشنطن بين خيار المواجهة العسكرية ومسار الدبلوماسية مع طهران غموض يلف مصير المفاوضات العسكرية اللبنانية في فلوريدا عبد الواحد نور يضع شروطا قاسية لمستقبل الحكم في السودان ويرفض هيمنة العسكر توتر جديد في مضيق هرمز بعد استهداف ناقلة غاز عملاقة نتنياهو يستعيد بريقه السياسي في استطلاعات الراي الاخيرة تأجيل الانتخابات الفلسطينية يطوي صفحة الاستحقاق وسط تعقيدات سياسية وأمنية الأرصاد تحذر الأردنيين من السيول والأمطار الغزيرة وتكشف تطورات الطقس حتى الثلاثاء وفيات يوم السبت 10-10-2026 في الأردن عامل توصيل يروي تفاصيل تعرّضه للاعتداء ومحاولة سلب طلب بقيمة 60 دينارًا في عمّان - فيديو رعب في مصراتة بعد انفجار مخزن ذخيرة وسط الاحياء السكنية عطوة عشائرية في الكرك بقضية الشاب عبدالله المواجدة.. وحصر الجلوة بوالد المتهم وشقيقه 4 في ليبيا تحت مقصلة التحريض السياسي والاعلامي مستقبل اتفاق 4 ملاحقة اوروبية واسعة لشريان تمويل الاخوان وتضييق الخناق على انشطة التنظيم جريمة قتل تهز عمان.. مشاجرة تنتهي بوفاة شاب ووصول مصابين إلى المستشفى ترامب يهاجم جائزة نوبل للسلام ويصفها بالفاقدة للمصداقية استدرجه بشراء شوال شعير.. طالب يسرق 1700 دينار من صاحب محل أعلاف ويدهسه الحكم على بلطجي أخذ باكيت دخان بالقوة في الزرقاء