خاص لـ"صوت عمان"
جرّمت محكمة بداية جزاء عمان طالبا يبلغ من العمر 20 عاما بجناية السرقة، بعد إقدامه على سحب مبلغ مالي من محفظة صاحب محل أعلاف، والفرار باتجاه مركبة كان يستقلها برفقة أشخاص آخرين، فيما تعرض المشتكي للضرب والدهس أثناء محاولته الإمساك به ومنعه من الهرب.
وقررت المحكمة وضع المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، قبل تخفيض العقوبة إلى الحبس سنتين بعد إسقاط المشتكي حقه الشخصي، باعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن الواقعة تعود إلى 25 كانون الأول 2025، عندما حضر المتهم إلى محل لبيع الأعلاف برفقة أربعة أشخاص آخرين كانوا داخل مركبة، وطلب شراء شوال شعير، ثم طلب شوالا آخر، مستغلا انشغال صاحب المحل بإتمام عملية البيع.
وخلال ذلك، أخرج صاحب المحل محفظته التي كان بداخلها مبلغ مالي، ليقوم المتهم بسحب النقود منها والركض باتجاه المركبة، قبل أن يمسك به المشتكي قربها، إلا أن أحد الأشخاص المرافقين له ضرب المشتكي على يده لمساعدته على الإفلات. وتمكن المتهم من الصعود إلى المركبة، التي تحركت بسرعة، وخلال ذلك تعرض المشتكي للدهس، قبل أن يلوذ المتهم ومرافقوه بالفرار من المكان.
شهادة صاحب المحل تكشف ما جرى
وبينت المحكمة أن صاحب محل الأعلاف أفاد في شهادته بأنه كان يجلس قرب المحل عندما حضر المتهم وطلب شراء شوال شعير، ثم عاد وطلب شوالا آخر، وخلال إخراج المحفظة وسحب النقود منها، بادر المتهم إلى أخذ المبلغ والفرار.
وأوضح المشتكي أنه حاول الإمساك بالمتهم قبل وصوله إلى المركبة، إلا أن أحد مرافقيه ضربه على يده، ثم تحركت المركبة ودهست رجله، ما أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته.
كما أيد عامل في المحل جزءا من الواقعة، مشيرا إلى أنه شاهد المتهم يأخذ النقود من محفظة المشتكي، فيما كان الأخير يمسك به ويحاول منعه من الوصول إلى المركبة.
المحكمة تعدل وصف الجريمة وتخفض العقوبة
وفي قرارها الصادر بتاريخ 29 أيلول 2026، قررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية السرقة خلافا لأحكام المادة 401/2 من قانون العقوبات إلى جناية السرقة وفقا لأحكام المادة 401/3 من القانون ذاته، ثم تجريمه بالتهمة بوصفها المعدل.
وأوضحت المحكمة أن المتهم هو من نفذ فعل أخذ المال، في حين شكلت أفعال الأشخاص الآخرين المرافقين له تدخلا في الجريمة، وليس مساهمة بوصفهم فاعلين أصليين، وفقا لما خلصت إليه في تطبيق أحكام القانون.
كما أشارت إلى أن العنف الذي تعرض له المشتكي لم يثبت أنه نتج عنه رضوض أو جروح وفق ما ورد في التقرير الطبي، الأمر الذي أخذت به عند تعديل الوصف الجرمي.
وقررت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، الحكم على المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، ثم تخفيض العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين والرسوم، بعد إسقاط المشتكي حقه الشخصي، مع احتساب مدة التوقيف والقبض، إضافة إلى تضمينه الرسوم والمصاريف والنفقات الإدارية والقضائية.
