قضت محكمة صلح جزاء غرب عمان بتغريم شركة سياحية ومديرها مبلغ 3 الاف دينار لكل منهما، وبمجموع 6 الاف دينار، بعد ادانتهما بجرم ممارسة مهنة سياحية وادارتها بصورة مضرة بسمعة السياحة الوطنية.
ووفق القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، بدأت القضية بعد ورود شكوى عبر البريد الالكتروني تفيد بتعرض سائح من الجنسية المغربية للاحتيال والتلاعب بالاسعار اثناء وجوده في احد المطاعم.
وبحسب القرار، تحرك موظفو الضبط الى المطعم، حيث تبين ان مديره هو احد المشتكى عليهما، كما جرى ضبط موظفة تعمل في المطعم وتنظيم الضبط اللازم بحق الواقعة.
المحكمة تكشف ما حدث مع السائح
وبين القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان” ان المحكمة خلصت بعد التدقيق في اوراق الدعوى الى ثبوت قيام المشتكى عليهما باستغلال السائح المغربي داخل المطعم، من خلال عدم اعطائه فاتورة عن الخدمة المقدمة له واحتساب اسعار مرتفعة، معتبرة ان هذه الافعال شكلت عناصر الجرم المسند اليهما وادت الى الاضرار بسمعة السياحة الوطنية.
وكانت المحكمة قد اصدرت في 26 اذار 2026 حكما غيابيا بادانة المشتكى عليهما والحكم على كل منهما بالغرامة 3 الاف دينار والرسوم.
ولم يرتض المشتكى عليهما بالحكم، فتقدما باعتراض عليه، قبل ان تقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلا والسير به موضوعا.
دفاع المشتكى عليهما لم يغير النتيجة
وقدم وكيل المشتكى عليهما بينة دفاعية تمثلت باتفاقية ادارة وتشغيل، مطالبا باعلان البراءة، الا ان المحكمة اعتبرت ان الاتفاقية لا انتاجية لها في الدعوى، كونها منظمة بين احد المشتكى عليهما وشخص اخر وبمعرفة وكيلهما، ولم تؤيد باي بينة شخصية اخرى.
واشار القرار الذي اطلع عليه موقع صوت عمان الى ان المحكمة، وبعد تدقيق كامل ملف الدعوى، قررت رد الاعتراض موضوعا وتأييد الحكم السابق.
وقضت المحكمة بادانة المشتكى عليهما بجرم مخالفة احكام المادة 21/أ/2 من قانون السياحة، والحكم على كل منهما بالغرامة 3 الاف دينار والرسوم، ليصل مجموع الغرامات الى 6 الاف دينار.
