اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

"شلحوه بوتو".. مدير مدرسة يضرب طالبا بالعصا والقضاء يفسخ براءته

"شلحوه بوتو".. مدير مدرسة يضرب طالبا بالعصا والقضاء يفسخ براءته
تعبيرية

 

فسخت محكمة بداية معان بصفتها الاستئنافية قرارا ببراءة مدير مدرسة من جرم ايذاء طالب، بعد ثبوت قيامه بضرب الطالب على وجهه وقدميه داخل المدرسة، وقررت اعادة القضية الى محكمة الدرجة الاولى لاعادة وزن البينة والسير بالدعوى واصدار القرار المقتضى.

وبحسب القرار الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فان القضية تعود الى شكوى تقدم بها والد طالب حدث، على خلفية واقعة حصلت داخل مدرسة في معان، عندما استدعى مدير المدرسة الطالب على اثر خلاف وقع بينه وبين احد الطلبة.

ووفق وقائع الدعوى، طلب المدير من الطالب الانتظار في غرفة المساعد، ثم قام بضربه بيده على وجهه، قبل ان يطلب من عدد من الطلاب خلع حذائه، ليقوم بضربه بواسطة عصا على قدميه، وذلك بحضور معلمين في المدرسة. واحتصل الطالب على تقرير طبي قطعي حدد مدة التعطيل بخمسة ايام نتيجة الاصابة.

براءة أولى وحكم آخر ضد حمل اداة خطرة

كانت محكمة صلح جزاء معان قد قررت في 20/5/2026 اعلان براءة مدير المدرسة من جرم الايذاء وفقا للمادة 334 من قانون العقوبات، لعدم كفاية الدليل القانوني بحقه.

وفي المقابل، ادانته المحكمة بجرم حمل وحيازة اداة تشكل خطرا على السلامة العامة، وفقا للمادة 155 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالحبس مدة اسبوع والغرامة عشرة دنانير ومصادرة الاداة حال ضبطها.

واطلعت محكمة الاستئناف على كامل البينات والشهادات الواردة في الملف، ومن بينها شهادة الطالب الذي ذكر ان المدير ضربه على عينه بيده، وكان يضع خاتما في يده اليمنى، ثم طلب من طلاب اخرين خلع حذائه وضربه بالعصا على قدميه.

كما استمعت المحكمة الى شهادات عدد من الشهود، بينهم معلمون كانوا متواجدين اثناء الواقعة، اضافة الى شهود اكدوا علمهم بحصول الضرب وما نتج عنه من اصابة.

المحكمة: الضرب ثابت والقضية تعود للدرجة الاولى

وقالت المحكمة في قرارها ان الثابت من خلال شهادة والد الطفل، رغم كونها سماعية ومنقولة عن ابنه، ومن خلال شهادة الطفل على سبيل الاستدلال وشهادات باقي الشهود، ان المدير قام بضرب الطالب.

واعتبرت ان واقعة الضرب التي شاهدها الشهود تمثلت بقيام المدير بضرب الطالب على قدميه بالعصا بداعي التاديب، اضافة الى ما ورد في باقي البينات حول ضربه على وجهه، فضلا عن حصول الطالب على تقارير طبية تثبت اصابته ومدة التعطيل.

وبينت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، ان افعال المدير تشكل فعل ايذاء وفقا للمادة 334 من قانون العقوبات، معتبرة ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى باعلان براءته من هذا الجرم جاء في غير محله.

لكن المحكمة لم تدن المدير مباشرة، بل قررت فسخ القرار واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لاعادة وزن البينة وزنا دقيقا، والسير في الدعوى وفقا لما ورد في قرار الاستئناف، ثم اصدار القرار المقتضى.

واستندت المحكمة في قرارها الى احكام المادة 269 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، مشيرة الى ان الحكم المستأنف من قبل النيابة العامة كان قابلا للاعتراض، وبالتالي فان اعادة القضية تضمن عدم حرمان المستأنف ضده من درجة من درجات التقاضي.

تصعيد دام في الضفة الغربية يرفع اعداد الضحايا لمستويات قياسية الفيصلي يرفع شعار التحدي امام الريان القطري في قمة آسيوية مرتقبة جينيسيس ماجما GT سوبركار خارقة بمحرك مستوحى من عالم الرالي "شلحوه بوتو".. مدير مدرسة يضرب طالبا بالعصا والقضاء يفسخ براءته مستقبل امدادات الطاقة العمانية يتجاوز تحديات مضيق هرمز تحدي كوري ينتظر صقور الاردن في ربع نهائي اسياد كرة السلة ثورة في عالم السيارات الكهربائية: كيف قطعت فولكس فاجن 663 كم ببطارية صغيرة؟ موعد رحيل الأجواء الحارة عن الأردن وقدوم كتلة خريفية موجة نزوح قسرية تضرب اليمن وتفاقم الازمة الانسانية تحدي اسيوي مرتقب منتخب السلة يواجه كوريا الجنوبية في ربع النهائي خلف الرفوف: كيف تحولت وجبات الاطفال الى فخاخ كيميائية تسبب الادمان تفاصيل صادمة عن ولادة الاسيرة دانا جودة في سجون الاحتلال جيب رانجلر تطلق باقة JL-2A المستوحاة من التاريخ باضافات عملية لافتة فاتورة باهظة للبنتاغون.. تفاصيل الخسائر الامريكية في الخليج بعد الضربات الايرانية ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 تجاوز 78 دينارا مؤتمر ومعرض الحج في جدة منصة دولية لتطوير خدمات ضيوف الرحمن ازمة اطارات السيارات في غزة: ابتكارات اضطرارية لمحاصرة شح قطع الغيار تسلا تكسر حاجز الانتظار وتكشف عن موعد اطلاق سيارة رودستر الخارقة الأردن يفاجئ البنك الدولي برقم يتجاوز مستهدفاته في مشاريع النساء