صدر في الجريدة الرسمية قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، والذي ينص على إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بعد مرور 120 يوما من تاريخ نشر القانون، مع اعتبار المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها.
وينص القانون على الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارا من تاريخ نفاذ احكامه، وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها واموالها المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها الى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
كما يعفي القانون معاملات نقل الملكية والتسجيل التي تتم تنفيذا لاحكامه من الرسوم والضرائب.
وتبقى العقود والاتفاقيات التي ابرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل نفاذ القانون سارية المفعول، على ان تحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محلها كطرف فيها.
وتستمر الدعاوى القضائية المقامة من المؤسسة الاستهلاكية المدنية او عليها امام المحاكم والجهات المختصة، مع حلول المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محلها في هذه الدعاوى.
وينص القانون كذلك على تشكيل لجنة للتعامل مع الموظفين القائمين على راس عملهم في المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ احكامه، على ان تحدد مهام اللجنة واعضاؤها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
