ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة امن الدولة يقضي بسجن رجل لمدة عامين وستة اشهر وتغريمه 1500 دينار، بعد ادانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاستخدام الشخصي في محافظة الزرقاء.
وتعود تفاصيل القضية الى 13 فبراير 2023، عندما كان المتهم موجودا في الشارع العام بمنطقة الرصيفة، حيث توفرت لدى ادارة مكافحة المخدرات معلومات حول حيازته مواد مخدرة غير مشروعة.
وبحسب وقائع القضية، جرى وضع المتهم تحت المراقبة من قبل عناصر ادارة مكافحة المخدرات، قبل ان يتم القاء القبض عليه، حيث عثر بحوزته على 200 حبة من مادة الكبتاغون، الى جانب كمية صغيرة من مادة الحشيش، وفق ما ورد في ملف القضية.
محكمة امن الدولة تصدر حكمها
وبعد استكمال الاجراءات القانونية والتحقيق في القضية، ادانت محكمة امن الدولة المتهم بجريمة حيازة المواد المخدرة، وقررت الحكم عليه بالاشغال المؤقتة لمدة عامين وستة اشهر، الى جانب تغريمه مبلغ 1500 دينار.
ولم يكتف المتهم بالحكم الصادر بحقه، فتقدم بواسطة وكيله المحامي بطعن امام محكمة التمييز، محتجا بوجود مخالفات في اجراءات التحقيق التي سبقت صدور الحكم.
وفي المقابل، طلب الادعاء العام لدى محكمة امن الدولة من محكمة التمييز رد الطعن وتاييد الحكم الصادر بحق المتهم، بما في ذلك العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية.
التمييز تحسم الطعن وتؤيد العقوبة
وبعد دراسة ملف القضية وما تضمنه من بينات واجراءات، خلصت محكمة التمييز الى ان محكمة امن الدولة اتبعت الاصول والاجراءات القانونية السليمة عند نظر القضية واصدار حكمها.
واكدت المحكمة ان ما ورد في ملف الدعوى من بينات يكفي لاثبات واقعة حيازة المواد المخدرة، مشيرة الى ان المتهم كان قد اعترف بصورة طوعية بحيازته المواد المخدرة بقصد الاستخدام الشخصي.
واعتبرت محكمة التمييز ان اعتراف المتهم، الى جانب باقي البينات المقدمة في القضية، يشكل اساسا قانونيا كافيا لتاييد الحكم الصادر بحقه.
وبناء على ذلك، قررت محكمة التمييز تاييد حكم محكمة امن الدولة، ليبقى المتهم محكوما بالسجن لمدة عامين وستة اشهر، مع دفع غرامة مالية قدرها 1500 دينار، بعد رفض الاسباب التي استند اليها في الطعن بالحكم.
