اصدر رئيس للتنفيذ قرارا قضائيا بتاريخ 18/8/2026، رفض فيه طلبا مقدما بهذا الخصوص، مستندا الى احكام المادة 305 من القانون المدني، التي تقرر ان اموال المدين تعد ضامنة للوفاء بديونه.
واكد القرار ان الاصل القانوني يقضي باعتبار جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بجميع الديون المستحقة عليه، وان الدائن يملك حق التنفيذ على اموال المدين لتحصيل دينه، وفقا للقواعد العامة الواردة في التشريعات النافذة.
ماذا تقول المادة 305 من القانون المدني؟
وبحسب حيثيات القرار، فان الضمان المقرر للدائن لا يقتصر على مال معين من اموال المدين، ما لم يوجد نص او حق قانوني يمنح مالا محددا حماية او اولوية خاصة.
واوضح القرار ان جميع الدائنين يتساوون في الضمان العام المقرر على اموال المدين، مع مراعاة الحقوق والاولويات التي يقررها القانون لكل حالة، وان للدائن او المحكوم له مباشرة اجراءات التنفيذ على اموال المدين لاستيفاء حقوقه.
الحجز على اموال المدين لتحصيل الدين
وخلص رئيس التنفيذ الى رفض الطلب المقدم، على اساس ان اموال المدين ضامنة اصلا للوفاء بالدين بقوة القانون، وبالتالي يجوز للدائن اتخاذ اجراءات التنفيذ عليها لتحصيل حقوقه وديونه المستحقة.
ويعكس القرار تطبيقا عمليا لمبدأ قانوني مهم، مفاده ان بقاء الدين مستحقا في ذمة المدين يرتب ضمانا عاما على امواله، بما يسمح للدائن بسلوك طرق التنفيذ القانونية للوصول الى حقه، وفقا للاجراءات والقيود التي يحددها القانون.
