اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

الإجازات في قانون العمل الأردني.. دليلك الكامل لحقوق الموظف

الإجازات في قانون العمل الأردني.. دليلك الكامل لحقوق الموظف

 

تُعتبر منظومة الإجازات في تشريعات العمل إحدى المرتكزات الجوهرية التي تضمن تحقيق التوازن بين الإنتاجية الاقتصادية للمؤسسات وحماية الحقوق المادية والجسدية والنفسية للعاملين. وفي المملكة الأردنية الهاشمية، تنظم أحكام قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته النافذة حتى عام 2026 العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث أفرد المشرع الأردني نصوصاً حازمة وآمرة تنظم كافة أنواع الإجازات المدفوعة وغير المدفوعة الأجر.

إن جهل الموظف بحقوقه التشريعية في الإجازات أو التغاضي عنها من قبل إدارة الموارد البشرية يفتح الباب أمام منازعات عمالية حادة قد تنتهي بفصل غير مشروع أو حرمان غير قانوني من التعويضات المادية. ويستند هذا الدليل القانوني والمعياري الشامل إلى أحدث النصوص التشريعية والقرارات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية، لتقديم تفكيك تفصيلي وشامل لكافة أنواع الإجازات، شروط استحقاقها، مدتها، وموقف القانون من تدويرها أو التعويض عنها.

الهيكل التنظيمي والرقابي لإدارة الحقوق العمالية والإجازات

تتوزع الصلاحيات التنفيذية والرقابية والفضائية المسؤولة عن تنظيم وتوثيق وحماية حقوق العمال في الإجازات وفق المخطط الهيكلي التالي:

الجهة السيادية والرقابيةالمستند / القرار الصادر عنهاالهدف والواجب التشريعيالأثر المباشر على عقد العمل
وزارة العمل الأردنيةالنظام الداخلي للشركة وحملات التفتيشالمصادقة على الأنظمة الداخلية ومراقبة السجلاتإبطال أي بند في النظام الداخلي يخالف القانون
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعيتقارير إجازة الأمومة والتعطل والإصابةصرف البدل المالي لإجازات الأمومة وإصابات العملنقل عبء التكلفة المالية عن كاهل صاحب العمل
اللجان الطبية المعتمدةالتقارير الطبية وإثبات نسبة العجزاعتماد صحة الإجازات المرضية الطويلة والتوصياتتغطية الإجازات المرضية وتحديد اللياقة البدنية
المحاكم العمالية (سلطة أجور العمل)القرارات القضائية في دعاوى الحقوقالفصل في المنازعات المتعلقة بدل الإجازاتالتنفيد الجبري لإلزام صاحب العمل بالتعويض

 

أولاً: الإجازة السنوية (Annual Leave) - الضوابط والاحتساب القانوني

تُشكل الإجازة السنوية الحق المالي والجسدي المباشر للعامل لتجديد نشاطه، وقد صاغ المشرع الأردني قواعدها في المادتين (61) و(62) من قانون العمل بدقة متناهية:

1. الاستحقاق والمدة المحددة

الاستحقاق الأساسي: يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر بالكامل مدتها 14 يوماً عن كل سنة عمل مدفوعة الأجر.

الاستحقاق الممتد (10 سنوات خدمة): ترتفع مدة الإجازة السنوية لتصبح 21 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل إذا استمر العامل في الخدمة لدى نفس صاحب العمل لمدة 10 سنوات متصلة.

الخدمة التي تقل عن سنة: إذا كانت مدة خدمة العامل تقل عن سنة (في سنة عمله الأولى)، يستحق إجازة مدفوعة الأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في تلك السنة.

2. تنظيم وقت الإجازة وتأجيلها

صلاحية صاحب العمل: يحق لصاحب العمل تحديد تاريخ بدء الإجازة السنوية لكل عامل خلال الشهر الأول من السنة، بما يتوافق مع مصلحة العمل ومقتضيات الإنتاج، شريطة إعلام العامل بموعدها قبل وقت كافٍ.

تأجيل وتدوير الإجازة (الترحيل): يجوز باتفاق خطي بين العامل وصاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية عن أي سنة إلى السنة التي تليها مباشرة. ولا يجوز تدوير الإجازات لأكثر من سنة واحدة فقط، بحيث تُحسب الإجازة المندمجة لسنتين متتاليتين بحد أقصى.

3. بدل الإجازة السنوية عند انتهاء الخدمة

إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب (سواء بالاستقالة، الفصل، أو انتهاء مدة العقد) قبل استيفائه لإجازاته السنوية المترتبة، يلتزم صاحب العمل بدفع أجر كامل عن الأيام التي لم يستعملها العامل من إجازاته السنوية عن السنتين الأخيرتين كحد أقصى.

ثانياً: الإجازات المرضية (Sick Leave) وآلية الاعتماد الطبي

نظم المادة (65) من قانون العمل أحكام الإجازة المرضية لتوفير الحماية الرعاية للعامل أثناء فترة مرضه:

المدة والأجر: يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل مدتها 14 يوماً في السنة الواحدة بناءً على تقرير طبي معتمد من الطبيب الذي تعتمد المؤسسة أو الجهة الطبية الرسمية.

التمديد للسنة التالية: يجوز تجديد الإجازة المرضية لمدة 14 يوماً أخرى بأجر كامل خلال نفس السنة إذا كان العامل يرقد داخل المستشفى أو بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية معتمدة تثبت حاجته للعلاج والعناية الطبية.

عدم التراكم: الإجازات المرضية حق سنوي مباشر لا يجوز تدويرها أو تجميعها للسنين اللاحقة، وتسقط بانتهاء السنة المالية إذا لم تُستغل.

ثالثاً: إجازة الأمومة والرعاية والأبوة (Maternity & Paternity Leave)

يولي التشريع العمالي الأردني المرأة العاملة والأسر حماية خاصة من خلال أحكام المادة (70) وتعديلاتها، دعماً للمشاركة الاقتصادية للمرأة وحماية للأمومة والطفولة:

1. إجازة الأمومة (Maternity Leave)

المدة: تستحق المرأة العاملة إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل مدتها 10 أسابيع (70 يوماً) متصلة قبل الوضع وبعده.

الاشتراط الإجباري: يجب ألا تقل مدة إجازة الأمومة الواقعة بعد الوضع عن 6 أسابيع، ويُحظر تشغيل المرأة قبل انقضاء هذه المدة تحت طائلة المسؤولية القانونية على صاحب العمل.

تغطية الضمان الاجتماعي: يُصرف بدل إجازة الأمومة من تأمين الأمومة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمرأة الخاضعة لأحكام هذا التأمين، مما يعفي صاحب العمل من الأجر المباشر شريطة شمولها بالتأمين قبل الوضع.

2. ساعة الرضاعة والإجازة بدون أجر

ساعة الرضاعة: تستحق المرأة العاملة خلال السنة الأولى من تاريخ الوضع فترة استراحة بقصد مرضعة طفلها لا تزيد مجموعها على ساعة واحدة في اليوم الواحد مدفوعة الأجر، ولا تقصم من ساعات العمل الفعلية أو الإجازة السنوية.

إجازة الأمومة بدون أجر: يحق للمرأة العاملة في المؤسسة التي تشغل 10 عمال فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة للتفرغ لتربية أطفالها، شريطة ألا تستغل هذه الإجازة للعمل في أي جهة أخرى.

3. إجازة الأبوة (Paternity Leave)

يستحق العامل (الزوج) إجازة مدفوعة الأجر بالكامل مدتها 3 أيام بمناسبة ولادة طفله، وتُمنح فور الولادة لتمكينه من رعاية أسرته.

رابعاً: الإجازات الخاصة والمناسبات والدينية

أتاح المشرع الأردني مجموعة من الإجازات الخاصة لظروف اجتماعية ودينية ونقابية محددة وفق الجدول والشروط التالية:

نوع الإجازة الخاصةالمدة القانونية المستحقةحالة الأجرالشروط والضوابط التشريعية
إجازة أداء فريضة الحج21 يوماً (مرة واحدة طوال الخدمة)مدفوعة الأجر بالكاملألا تقل خدمة العامل لدى صاحب العمل عن سنة متصلة
إجازة الثكل / الوفاة3 أياممدفوعة الأجر بالكاملعند وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى أو الثانية
الإجازة العمالية / الثقافية14 يوماً في السنةمدفوعة الأجر بالكاملللمشاركة في الدورات الثقافية والعمالية المعتمدة
إجازة مرافقة الزوج/الزوجةسنة واحدة كحد أقصىبدون أجرلمرافقة الزوج المنتقل لعمل آخر خارج المحافظة/الدولة

 

خامساً: المسار الإجرائي والمعياري لطلب واستحقاق الإجازات

لضمان سلامة الموقف القانوني للعامل وتجنب المساءلة التأديبية أو اعتبار الغياب انقطاعاً عن العمل موجباً للفصل بموجب المادة (28) من القانون، يوصى باتباع الخطوات التشغيلية التالية:

1

تعبئة نموذج طلب الإجازة الخطي أو الإلكتروني

تقديم طلب الإجازة الرسمية

‫1.تعبئة نموذج طلب الإجازة الخطي أو الإلكتروني:‏تقديم طلب الإجازة الرسمية.

تعبئة الطلب المعتمد لدى إدارة الموارد البشرية مع تحديد نوع الإجازة (سنوية، مرضية، طارئة) وتاريخ بدايتها ونهايتها والبديل المكلف.

2

تقديم الإثباتات والتقارير الطبية المعتمدة

إرفاق المستندات والتقارير

‫2.تقديم الإثباتات والتقارير الطبية المعتمدة:‏إرفاق المستندات والتقارير.

إرفاق التقرير الطبي المعتمد في حالة الإجازة المرضية خلال 48 ساعة من الغياب، أو إرفاق شهادة الميلاد/تقرير الحج للإجازات الخاصة.

3

اعتماد الإجازة من المسؤول المباشر والمدير

الحصول على الموافقة الخطية

‫3.اعتماد الإجازة من المسؤول المباشر والمدير:‏الحصول على الموافقة الخطية.

تلقي الإشعار الخطي أو الإلكتروني بالموافقة على الإجازة قبل البدء بتنفيذها، باستثناء الإجازات الطارئة والمرضية التي تُبلغ فور حدوثها.

4

قيد الإجازة في السجل الرسمي للموظف

التوثيق وتحديث الرصيد

‫4.قيد الإجازة في السجل الرسمي للموظف:‏التوثيق وتحديث الرصيد.

قيام قسم الموارد البشرية بتوثيق أيام الإجازة في سجل الإجازات السنوي للعامل وتحديث الرصيد المتبقي له في ملف الخدمة.

سادساً: الأعياد العطلات الرسمية والأسبوعية وكيفية احتسابها

العطلة الأسبوعية: يستحق العامل يوم استراحة أسبوعي مدفوع الأجر (يكون يوم الجمعة عادة إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك)، ولا يجوز تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية إلا في الحالات الاستثنائية النص عليها القانون مقابل أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره الاعتيادي.

الأعياد والدينية والرسمية: يُعتبر العمل في أيام الأعياد الدينية والرسمية المعلنة بقرارات صادرة عن رئيس الوزراء عملاً إضافياً يخضع لنفس أحكام التعويض المالي (150% من الأجر المباشر) أو منحه أيام استراحة بديلة بموافقته.

سابعاً: إرشادات وتحذيرات وقائية حاسمة للموظف وصاحب العمل

احذر من انقطاع الـ 10 أيام المتصلة (المادة 28/هـ): يحق لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار ودون تعويض إذا غاب العامل دون سبب مشروع أكثر من 10 أيام متصلة في السنة أو 20 يوماً متقطعة، شريطة توجيه إنذار كتابي بعد غياب 5 أيام في الحالة الأولى. لذا، لا تغادر عملك دون موافقة خطية أو تقديم إثبات طبي قاطع.

حظر العمل لدى الغير أثناء الإجازة: يُحظر على العامل ممارسة أي عمل مأجور لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته السنوية أو المرضية، وفي حال ثبوت ذلك يحق لصاحب العمل حرمانه من أجره عن مدة الإجازة أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.

بطلان التنازل عن الإجازات: يُعتبر أي بند في عقد العمل أو أي اتفاق بين العامل وصاحب العمل يتضمن تنازلاً من العامل عن حقه في الإجازات السنوية أو تقليصاً لمددها المحددة قانوناً باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به أمام سلطة الأجور أو المحاكم العمالية.

الاحتفاظ بنسخ السجلات: يُنصح العامل بجمع وأرشفة كافة طلبات الإجازات المعتمدة وإشعارات الموافقة المكتوبة وسجلات الرصيد السنوي لتقديمها كبينات قاطعة في حال نشوب أي نزاع عند تسوية الحقوق العمالية النهائية.

افخاخ الصيف الخفية.. كيف تحمي سيارتك من اعطال التكييف وتلف نظام الوقود؟ العثور على الحاج محمد الكعابنة متوفى بعد أيام من اختفائه تحالف الثلاثة الكبار.. كيف تعيد الرياض وانقرة واسلام اباد تشكيل خارطة الردع الاقليمي؟ توصية بتسليم أشرف دبور ونقله جواً من لبنان إلى الأردن - تفاصيل استجابةً للتوجيهات الملكية السامية.. اجتماع تنسيقي موسع في سلطة العقبة لتعزيز جاهزية منظومة النقل واللوجستيات وسلاسل التوريد مزارعو الأغوار الجنوبية يحرسون الأمن الغذائي كلنا الاردن " الطفيلة "تنفذ مبادرة "تعلّم معنا" في نادي عيمة . أمانة عمان تستعد لتغيير كبير في ملف النظافة.. حاويات ذكية ومواعيد جديدة للنفايات تطور عشائري في قضية مقتل ماجدة العجارمة.. وقرار يشمل 200 شخص ابوظبي تطلق فعاليات موسم النخيل والتمور لتعزيز التراث الاماراتي مأزق قانوني يلاحق نجم الاهلي ايفان توني في لندن اشتراطات الشاورما الجديدة تثير مخاوف من ارتفاع الكلف التشغيلية والمالية حرب العطش في نابلس.. كيف يحاصر الاحتلال قرى فلسطينية بقطع المياه؟ نتائج التوجيهي 2008 تقترب.. وترجيحات باعلانها في هذا الموعد سباق مع الزمن في الكونغو لمواجهة تفشي ايبولا الفتاك وسط عجز طبي الإجازات في قانون العمل الأردني.. دليلك الكامل لحقوق الموظف ضريبة المسقفات في الأردن.. كل ما تريد معرفته معادلة الشهادات في الأردن.. الشروط والخطوات كاملة تأمين السيارات في الأردن.. الفرق بين الإلزامي والشامل