اكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ان قانون الضمان الاجتماعي يصنف الامراض المهنية كاحد اشكال اصابات العمل، مشيرا الى ان الجدول رقم (1) في القانون يتضمن قائمة تضم 58 مرضا مهنيا.
واوضح ان اعتماد المرض المهني كاصابة عمل من قبل اللجنة الطبية يمنح المؤمن عليه حقوقا تامينية كاملة.
واضاف ان هذه الحقوق تشمل العناية الطبية، والبدلات اليومية خلال فترة التعطل، ورواتب الاعتلال في حال وجود عجز بنسبة 30% فاكثر، اضافة الى التعويضات المالية للحالات الاقل.
وبين الصبيحي ان قائمة الامراض المهنية تشمل حالات مثل الجمرة الخبيثة التي تصيب العاملين في معالجة الصوف والجلود.
واضاف انها تشمل امراض تغبر الرئة مثل السيليكوز الناتج عن غبار السيليكا، وامراض ناتجة عن الاسبستوس وغبار القطن.
كما اشار الى الحمى المالطية التي تصيب العاملين في المسالخ ومربي المواشي.
مشكلة ضياع الحقوق
وحذر من ان العديد من العمال لا يحصلون على حقوقهم التامينية رغم اصابتهم بامراض مهنية.
واوضح ان ذلك يعود لعدة اسباب، منها ضعف التشخيص وقلة الاطباء المتخصصين في الطب المهني.
كما اشار الى غياب الفحوصات الدورية، اضافة الى الخلط في تصنيف بعض الحالات كامراض طبيعية.
ودعا الصبيحي الى اطلاق حملات توعية لتعريف العمال واصحاب العمل بهذه الامراض.
كما طالب باعتماد بروتوكول صحي ملزم لاجراء فحوصات دورية في القطاعات ذات الخطورة العالية.
وشدد على ضرورة قيام اللجان الطبية بتدقيق طبيعة عمل المصاب قبل تصنيف مرضه.
مؤكدا ان ذلك يسهم في حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة في نظام الضمان.
