2024-11-25 - الإثنين
00:00:00

عربي و دولي

أحمد كريمة: من يحرم الإناث من الميراث مرتد وخارج عن ملة الإسلام

{clean_title}
صوت عمان :  

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر: "ما زالت بقايا من الجاهلية تغزو بعض العقول فيما يتعلق بقضية حرمان الإناث من الميراث".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم": "بعض الناس تتلاعب في الميراث وهذا يعتبر خللا في التطبيق الصحيح للدين، وحينما نأتي إلى ميراث الإناث نلحظ أن الشرع جعل معظم الميراث للإناث بصفة عامة نصيب الفروض أي فرض مقدر يعني إذا البنت انفردت فلها النصف والبنتان إذا اجتمعتا فما فوق فلهما الثلثان، الأم لها الثلث إذا لم يكن هناك فرع وارث".

وأوضح: "من يطبق العدل الإلهي في المواريث ويعطي الإناث حقهن ويراعي ذلك سيكون مؤمنا حق الإيمان بالله ورسوله وبالتالي يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، لا نجد أحكاما فوق هذا الإحكام".

وأكد"من عطل استحقاق الميراث للنساء إن كان يؤمن بتشريع الميراث ولكن بخلا أو شحا أو طمعا فهذا مسلم فاسق عاص، أما إذا عطل نصيب المرأة في الميراث جحودا في الميراث فهو مرتد وخارج عن ملة الإسلام لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة".

في وقت سابق، قال الدكتور شوقي علَّام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن حرمان المرأة من الميراث حرام شرعًا، وإن العادات السيئة حالت دون إعطاء المرأة حقوقها في المواريث وترتَّب على ذلك هضم حقها".

 

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "كل يوم فتوى" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، في معرض رده على سؤال يستفسر عن حكم حرمان المرأة من ميراثها مضيفًا  أن الإسلام ضَمِن للمرأة حقَّها في الميراث وحرَّم أكله بالباطل، مشيرًا إلى أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغي أن نصحِّح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدَّد للمرأة ميراثها وحقوقها.

وشدَّد  المفتي على أن حرمان المرأة من الميراث فيه عدَّة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، فضلًا عن أن تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا.

 

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن أحكام الميراث في الإسلام أحكام تعبدية، ونظام تشريعي مستمدٌّ من النسق القرآني الحكيم؛ تَفرَّد الله عزَّ وجلَّ بوضْع أُسسه وضوابطه، نظرًا لعِظَم خطره، وعظيم أهميته، فلم يجعله مجالَ اجتهادٍ لأحد، وأشار إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 7]، وكذلك قوله عز وجل: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 11]، وقوله سبحانه: ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: 12]، ثم أعقب ذلك بقوله: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وختم آيات المواريث كلها بقوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]، وهذه الآيات وغيرها تؤكد تحريم أخذ ميراث المرأة دون طيب نفس منها.