خرجت تأويلات عدة تستند إلى بعض الاجتهادات القضائية تفيد بأن العودة إلى تطبيق قانون العمل يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمات أي عامل لديه بمجرد توجيه إشعار له بموجب المادة 23 من قانون العمل.
وأكد رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، عبر حسابه في موقع فيسبوك، أن قانون العمل يعتبر أن إنهاء خدمات العامل يجب أن يكون مستندا إلى أسباب مبررة نص عليها القانون صراحة، وبغير ذلك يعتبر الفصل تعسفيا ويستوجب تعويض العامل أو إعادته إلى عمله.
وشدد على أن أي إجتهاد من أي جهة قضائية أو غير قضائية بغير ذلك مهما كان مستواها يشكل مخالفة صريحة للقانون.