2025-12-21 - الأحد
00:00:00

محليات

الحبس سنة وغرامة 13 ألف لطبيب تجميل تسبب بوفاة سيدة

{clean_title}
صوت عمان :  

قرّرت محكمة صلح جزاء عمان،الحكم على طبيب مختص بعمليات التجميل بالسجن سنة وتغريمه 13 الف دينار بتهمة التسبب بالوفاة لسيدة عربية.
 
وفي التفاصيل القضية،" أن السيدة قد طلبت من الطبيب اجراء عملية حقن دهون لصدرها بعد شفطه من اجزاء من الجسم حيث تمت العملية بنجاح".

وتشير الوقائع في القضية التي ترأسها القاضي ذياب اشتيات، ان السيدة توفيت بعد ايام من العملية اذ تبين انها مصابة بسرطان الدم حيث وجهت تهمة التسبب بالوفاة للطبيب وأن القرار قابل للاستئناف.

وفي سياق متصل حكم على زوج بالسجن ستة أشهر والتعويض 11 الف دينار لزوجته بعد ان نشر صور لها غير اخلاقية للعيان.

وتشير التفاصيل ان الزوج قد كان يصور زوجته في منزله وهي ترقص وبعد فترة اختلف الزوجان وافترقا حيث قام الزوج بنشر صورها الخاصة على زملائه في العمل وهو قرار قابل للاستئناف.

وفي سياق متصل جرمت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عدي فريحات وضع رئيس قسم الطوارئ في احد المناطق المجاورة لمنطقة صويلح بالسجن سنتين بعد إدانته بجريمتي استغلال الوظيفة والاحتيال.

ووفق الوثائق فان الموظف وعد شقيقين بشطب الغرامة المالية على منزل لهما مقداره 50 الف دينار طالبا 10% من القيمة الا انه لم يتمكن من شطب الغرامة.

وبعد ذلك هدداه بالشكوى عليه حيث اعاد مبلغا من المبلغ المقدر باكثر من ثمانية الاف دينار حيث لم يعد المبلغ لتجري الملاحقة القانونية.

و خلال الجلسة العلنية تم جمع الاحكام بتجريمه بتهمة الاحتيال والاستغلال الوظيفي وتغريمه ألف دينار، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية قراراً قابلا للاستئناف.

وبين قرار التجريم أن المحكمة أدانت الموظف عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة والرسوم والغرامة بمبلغ قيمته 500 دينار.

ودانت المحكمة الموظف بجريمة الاحتيال وفقا للمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقرَّرت سجنه لمدة سنة وتغريمه مبلغا قيمته 500 دينار، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المُدان بها لتصبح العقوبة واجبة النفاذ وهي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة بمبلغ قيمته ألف دينار.

وفي سياق متصل أيضا أصدرت نفس الهيئة التي ترأسها القاضي عدي فريحات قرارا بالسجن سنتين على موظف في الجامعة الأردنية بالسجن سنتين والغرامة ألف دينار وتضمينه 10 ألاف دينار بتهمة الاحتيال.

وفي التفاصيل أن الموظف قد زور أوراقا مالية تتعلق به وذهب بها إلى مؤسسة تنمية أموال الأيتام حيث استقبلها الموظف وجرى التصديق عليها والموافقة على منحه القرض البالغ عشرة آلاف دينار بعد توقيعه على الكمبيالات والتعهدات اللازمة لمنح القرض.

وعند استحقاق القرض الأول لم يصل للمؤسسة المبلغ المتفق عليه وهو 205 دنانير من راتب الموظف حينها خاطبت المؤسسة الجامعة الأردنية لمعرفة سبب عدم التحويل.

وعند التدقيق اكتشف أمر المتهم حيث تبين أن الأختام والتواقيع ليست للمدير المالي ولا يوجد أي نسخ من هذه المعاملة حيث تم تشكيل لجة خاصة من الجامعة وتحويل الموظف المتهم للقضاء قرارا قابلا للاستئناف.

الرأي 

خبير نفطي: الأردنيون على موعد مع انخفاض كبير بأسعار الديزل وبنزين 95 مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد محمد العضايلة الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات الطب الشرعي يكشف سبب وفاة شاب مفقود بالكرك مبروك الدكتوراه للقاضي علي الخضيري خبيرة أردنية: من يريد عروسًا بمواصفات إنجلينا جولي… عليه أن يكون براد بيت الاتحاد الأردني لكرة القدم يخرج عن صمته بشأن الأخطاء التحكيمية في نهائي كأس العرب السودان يتطلع إلى عام جديد هادئ.. هل تصمت البنادق؟ ​ برنامج "ليلة سمر" يحمل عبر أثيره خفَقات دافئة تُعيد ترتيب الليل في شعورٍ يستقرّ في القلب وفاة طفل أثناء عبثه بمسدس والده في جرش أجواء باردة نسبيًا في أغلب مناطق الأردن وفيات يوم الأحد 21-12-2025 في الأردن فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة - أسماء فرص وظيفية حكومية جديدة - تفاصيل لماذا لم يُنظم اتحاد الكرة استقبالًا رسميًا لـ"النشامى"؟ السير: ضبط حدث بعمر 15 عامًا يقود مركبة في عمّان بنك الاتحاد يستحوذ على فروع وأعمال البنك العقاري المصري العربي الحكومة تدعو الأردنيين للتحوط بسبب وقف ضخ المياه من الديسي - أسماء مناطق