قدم المستثمر الأردني أيمن يعقوب الحسيني طعناً تمييزياً بالحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي برد دعواه شكلاً وتأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان من حيث النتيجة لا من حيث التعليل القاضي برد دعواه التي أقامها بواسطة وكيله المحامي محمد عادل الطراونة بمواجهة المدعى عليها شركة جوجل انترناشونال الأردن والتي موضوعها المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي ومقدره بقيمة مليار دينار أردني لغايات الرسوم واعادة الحال الى ما كان عليه، والتي أسسها على ما يلي:
أولاً: دولة فلسطين (تحت الاحتلال) تضم شعب وأرض ومعترف بها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية كدولة مستقلة ولها سفارة قائمة وعاملة فيها ومعترف بها أيضاً من قبل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة كعضو مراقب وكافة المنظمات والهيئات الدولية حيث بدأ العمل بخريطة فلسطين المعروفة بحدودها بعد تقسيم الوطني العربي إلى الخريطة المعروفة اتفاقية سايكس بيكو التي تنص على تقسيم الدول العربية شرقي المتوسط في عام 1916 في إطار تقسيم أراضي الامبراطورية العثمانية المتداعية.
ثانياً: حيث كانت فلسطين من نصيب المملكة البريطانية التي دخلت الأراضي الفلسطينية كمحتلة عام 1917 ثم تحولت إلى انتداب بتاريخ 6/6/1921.
ثالثاً: قام الانتداب البريطاني برسم حدود فلسطين غربا البحر الأبيض المتوسط وشرقا امارة شرق الأردن وشمالاً لبنان وسوريا وجنوباً مصر وقامت بتفريغ وتثبيت تلك الحدود على شكل خارطة جغرافية.
رابعاً: مكنت حكومة الانتداب البريطاني لليهود بالهجرة إلى فلسطين واصدرت قرار وعد بلفور الذي تضمن إنشاء وطن قومي مزعوم لهم.
خامساً: استمر الانتداب البريطاني حتى عام 1947 حيث استصدرت سلطة الانتداب البريطاني قراراً دولياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار تقسيم حدود أراضي فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وأن يقتطع منها أراضي للدولة اليهودية.
سادساً: في عام 1948 قامت سلطات الانتداب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المنتدبة ولحق ذلك إعلان دولة الكيان الاسرائيلي.
سابعاً: إن خارطة فلسطين المشار إليها في البند الثالث وهي الحدود المعتمدة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثل للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.
ثامناً: وحيث تم الاعتراف من أكثر من 80 دولة بدولة فلسطين وأعلن منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتراف 94 دولة.
تاسعاً: في 15/12/1988 استبدلت منظمة التحرير الفلسطينية باسم فلسطين في منظومة الامم المتحدة.
عاشراً: في 23/12/2011 تم منح الجمعية العامة لعضوية فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي 17/12/2012 قرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة الرسمية ان تستخدم الامانة اسم دولة فلسطين في جميع الوثائق حيث كان يوجد في الأمم المتحدة دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة وهي الفاتيكان.
حادي عشر: إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين دولة مراقبة لها في الأمم المتحدة يعني أنها ستسمح لدولة فلسطين بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
ثاني عشر: إن هذه البقعة الجغرافية موجودة منذ آلاف السنين حقيقة ولا تقبل الشك وما تضمنه من مدن تاريخية ذكرت في التاريخ مثل القدس وأريحا وعكا ويافا وحيفا وغزة تسمي دولة فلسطين.
ثالث عشر: إن إزالة أو إزاحة اسم فلسطين وخريطته الجغرافية عن محرك البحث جوجل التابع للمدعى عليه واستبداله بخريطة اسرائيل يشكل إساءة وإهانة بالغة لكرامة هذه الشعوب وتاريخها والحضارات لا يقدر بثمن.
رابع عشر: إن ما قامت به المدعى عليها من فعل ضار وتقصير قد تسبب بإضرار نفسية ومالية بالغة بالمدعي وللشعب الفلسطيني عامة الأمر الذي من شأنه إضاعة كثير من فرص تجارية بكافة أقطاب الأرض.
خامس عشر: كما وقع الضرر على عائلة المدعي وتاريخها بهذه الصفة وألحق ضررا كبير بالمدعي وعائلته وكل من ينتمي إلى شعب ودولة فلسطين.
وقد عللت محكمة الاستئناف حكمها القاضي برد دعوى المستثمر الأردني أيمن الحسيني في مواجهة شركة جوجل وسببته على النحو التالي:
((وقبل البحث بأسباب الاستئناف نجد ان هناك مسألة متصلة بالنظام العام يتوجب بحثها والوقوف عندها وهي مدى تمتع المستأنف بالمصلحة القانونية لإقامة الدعوى بالمعنى المقصود بالمصلحة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وبالرجوع الى نص المادة الثالثة فقد ورد فيها:
(1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبة مصلحة قائمة يقرها القانون.
2- تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه).
وحيث أن من شروط المصلحة الواردة في المادة سالفة الإشارة أن يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة لإقامة الدعوى.
وبالرجوع إلى الدعوى المقدمة من المستأنف نجد أنه قد أسس دعواه على واقعة مفادها أن المستأنف ضدها قامت بإزالة اسم فلسطين وخريطتها من محرك البحث جوجل الذي انطوى على إساءة للشعب الفلسطيني وتاريخه، وبما ان المدعي ينحدر من أصول فلسطينية وينتمي للشعب الفلسطيني فقد تضرر معنوياً من فعل المدعى عليها وتقدم بهذه الدعوى طالباً الزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر المعنوي وإعادة وضع خارطة فلسطين التاريخية.
وحيث أن المقصود في هذه الدعوى بالمصلحة الشخصية المباشرة وهي تلك المصلحة المستمدة من حق ذاتي ووضع قانوني خاص لدى رافع الدعوى يتسم بدرجة من التفرد انبثق عن رابطة قانونية تشكلت بين المدعي وخصمه لم تختلط بالمصلحة العامة بحيث يرمي المدعي من دعواه الذود عن حقّ خاص به لا الدفاع عن حقوق عامه أياً كانت سياسية أو وطنية.
ولما كان الأمر كذلك فان شرط المصلحة القائمة التي يقرها القانون تكون من خلال توافر ثلاث شروط:
1- ضرورة وجود علاقة مباشرة بين المدعي والحق المدعى به.
2- ان تكون المصلحة قائمة فعلاً.
3- وجود قانون يقر هذه المصلحة.
ويشترط لقبول الدعوى المدنية لدى القضاء العادي ان يكون لصاحبها مصلحة في اقامتها وان تكون هذه المصلحة مستندة الى حق ذاتي حال ومباشر أي ان الدعوى المدنية تهدف الى حماية حق او منع التعدي على حق وفي هذه الدعوى نجد ان المستأنف يطالب بالتعويض عن الإساءة للشعب الفلسطيني وتاريخه.
وحيث ان اسانيد دعوى المستأنف لا تستند الى مصلحة شخصية مباشرة وغير مستمدة من حق ذاتي ووضع قانوني لدية يتسم بدرجة من التفرد انبثق عن رابطة قانونية تشكلت بين المستأنف وخصمه ولم تختلط بالمصلحة العامة ، وحيث ان المستأنف لا يدافع عن حق خاص به بل بحقوق عامه لا تتسم بالمصلحة الشخصية المباشرة مما يجعل دعواه مخالفة لنص المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويتعين ردها لانتفاء المصلحة القانونية للمستأنف بإقامة الدعوى خلافا لما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من حيث التسبيب والتعليل.
لهذا تقرر المحكمة وعملا بالمادتين (3 ، 188) من قانون أصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف المقدم من المستأنف لعدم توافر شروط المصلحة القانونية وتأييده من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف)).