وافق مجلس النواب على المادة التي تقول "يحق للمستثمر الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام، وتحويل العملة المستخدمة في المملكة بصورة قانونية الى عملة قابلة للتحويل، وتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير ووفقاً للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة".
ووافق النواب على الفقرة في المادة الرابعة التي تنص انه يحق استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من اجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة الى ما لا يزيد على نسبة 40% في حال عدم إمكانية توفير عمالة اردنية لهذه الوظائف.
ووافقوا على الفقرة التي تعطي الحق للمستثمر الحق بالمطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة على اعتماد المستثمر بحسن نية على أي قرار صادر عن الجهة الرسمية تجاهه، أو أي التزام اخذته تلك الجهة على عاتقها تجاه المستثمر، وكان إصدار مثل هذا القرار أو الاخذ بهذا الالتزام خارج اختصاصها على ان يتم التعويض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.