صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة أمن الدولة يقضي بحبس سيدة عام ونصف وتغريمها 1500 دينار وذلك بعد إدانتها بترويج المخدرات.
وتمكن أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات من الإيقاع بالمتهمة ليتبين أنها تبيع (الحشيش الاصطناعي) على شكل طابع بثمن 10 دنانير لكل طابع، فيما أعلنت براءة متهم آخر من تهمة التعاطي.
وحسب قرار المحكمة، فإن المتهمة من مروجي المواد المخدرة، وسلمت أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات في منطقه عمان طابعين يحتويان على مادة الحشيش الصناعي المخدرة مقابل مبلغ 10 دنانير، دفعت لها من خزينة الإدارة.
بالوقت ذاته قامت المتهمة الأولى بتسليم عنصر الإدارة في منطقة السابع (عمان) 100 طابع تحتوي على المواد المخدرة مقابل 10 دنانير للطابع الواحد وجرى إلقاء القبض على المتهمين وضبط المواد المخدرة وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.
وأدانت المحكمة المتهمة بتهمتي توزيع وترويج المواد المخدرة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (5) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، بالإضافة إلى تهمة تعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (9/2) من القانون ذاته، وقضت بحبسها 3 سنوات تم تخفيضها إلى الحبس سنة ونصف بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.