اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

الإعدام لمن يقطع أطراف الآخرين أو يعطل إحدى الحواس عن العمل

الإعدام لمن يقطع أطراف الآخرين أو يعطل إحدى الحواس عن العمل

قرر مجلس النواب الموافقة ، على تغليظ عقوبة "البلطجة” والاعتداء على الآخرين وعدم الأخذ بالعذر المخفف في حال التكرار الفعل.

وتنص المادة المتعلقة بالبلطجة من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته”.

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر”.
سقوط مدو لارسنال في الدوري الانجليزي امام برايتون احتجاجات عمالية تباغت ابل في يوم طرح ايفون الجديد بايطاليا تحركات شعبية في فيينا تضغط لالغاء مباراة النمسا واسرائيل كرويا تحدي التعليم في غزة: نصف مليون طالب يتحدون الظروف لاستئناف رحلتهم الدراسية مواجهة عالمية ضد النظارات الذكية: هل انتهى عصر التصوير الخفي؟ نتائج القبول الموحد للجامعات قبل نهاية ايلول.. وشرح تفصيلي لاعداد المقبولين "مرتك بتكنكن".. ماذا قررت المحكمة بحق شخص هدد رجلا وزوجته؟ فاتورة الحرب المفتوحة: واشنطن تتكبد خسائر فلكية وايران تبحث عن ممرات بديلة مواجهة نارية تنتهي بالتعادل المثير بين الحسين وشباب الاردن في دوري المحترفين ثغرات امنية في جيمناي تثير القلق بعد اختراق انظمة شركات كبرى رحلة التعلم في غزة: اطفال يواجهون ظروف النزوح للعودة الى مقاعد الدراسة من 3-0 إلى 3-3.. شباب الأردن يخطف تعادلا مثيرا من الحسين إربد تركيا تنهي نشاط بنك ملت الايراني في خطوة استراتيجية للامتثال للعقوبات الامريكية سيدات عمان يكتسحن حرثا ويخطفن لقب كاس السوبر لكرة اليد تصدي الدفاعات السعودية لهجوم صاروخي جديد يستهدف العاصمة الرياض سر البطن المشدود: تقنية تنفس 360 لتحسين الاداء العضلي تصدي الدفاعات السعودية لهجوم باليستي جديد استهدف الرياض مارتينيس يفسد ليلة روما ويخطف تعادلا مثيرا في الدوري الايطالي الدميسي: أنهينا عقد البزور.. ولا يوجد أحد يتحدث الإنجليزي لايصال الفكرة والترجمة للمحترفين في الوحدات