38287-- الإعدام لمن يقطع أطراف الآخرين أو يعطل إحدى الحواس عن العمل :: صوت عمان الإخباري
2025-12-05 - الجمعة
00:00:00

مجلس الأمة

الإعدام لمن يقطع أطراف الآخرين أو يعطل إحدى الحواس عن العمل

{clean_title}
صوت عمان :  

قرر مجلس النواب الموافقة ، على تغليظ عقوبة "البلطجة” والاعتداء على الآخرين وعدم الأخذ بالعذر المخفف في حال التكرار الفعل.

وتنص المادة المتعلقة بالبلطجة من قانون العقوبات على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته”.

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (1) في المادة التي تقول "تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان ، ويعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر”.
النشامى ينتظرون قرعة المونديال… من ستكون أولى خصوم الأردن؟ أطعمة قد تدمّر مفاصلك بصمت… خبراء يحددون أسباب النقرس "داء الملوك" نحو 160 ألف متقاعد تحت خط الـ300 دينار… دعوة لإصلاح عاجل يعيد الاعتبار لرواتب الضمان الكيتو تحت المجهر: خسارة وزن مؤقتة مقابل مخاطر صحية دائمة بعد أول لقمة حلوى… ماذا يحدث لأسنانك؟ خطأ يومي يُدمّر الأسنان بصمت! كيف يؤدي الضغط النفسي والتوتر إلى تساقط الشعر؟ الأمن العام يطلق خدمة التدقيق الأمني على المركبات عبر الرقم المجاني 117111 حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد "إدارة الأزمات" تحذر المواطنين والمقيمين خلال الـ 48 ساعة القادمة الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية تستضيفها عمّان الشهر المقبل الجيش: القبض على شخصين حاولا التسلل إلى الأردن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر إثر حادث تسرّب غاز في عمان شخص يفارق الحياة عقب تعرضه للضرب على يد صاحب محل في الأزرق ندوة في اتحاد الكتّاب الأردنيين تعاين ظاهرة العنف ضد المرأة وتطرح رؤى وسياسات جديدة لحمايتها كأس العرب: السلامي يؤكد جاهزية النشامى للقاء الكويت شبابنا عزوة تطلق مشروعًا جديدًا بالشراكة مع مختبر البحث والابتكار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال شهر الملك: فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026 كأس العرب: التعادل السلبي يحسم مباراة عمان والمغرب