صدر في الجريدة الرسمية نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2026، تضمن تعديلات على تشكيل اللجان وشروط اختيار أعضائها من خارج المؤسسة، وآلية تحديد المكافآت المالية لهم.
وبحسب النظام المنشور في العدد 6083 من الجريدة الرسمية، فقد نصت التعديلات على تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام الأصلي من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، سواء من داخل المؤسسة أو خارجها، على أن يكون من بينهم طبيب.
واشترط النظام ألا تقل خبرة عضو اللجنة من خارج المؤسسة في مجال التأمينات الاجتماعية عن 15 عاما، مع استثناء الأطباء من هذا الشرط.
وشملت التعديلات كذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة، بحيث تتشكل من رئيس وستة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل المؤسسة أو خارجها، على أن تضم طبيبا واحدا على الأقل، مع تطبيق شرط الخبرة البالغة 15 عاما على الأعضاء من خارج المؤسسة، باستثناء الطبيب.
وفيما يتعلق بالمكافآت المالية، نص النظام على أن يحدد مجلس إدارة المؤسسة، بناء على تنسيب المدير العام، مكافأة عضو اللجنة من خارج المؤسسة، فيما ميزت التعديلات بين الأعضاء العاملين في المؤسسة والأعضاء من خارجها في الأحكام المتعلقة بالمكافآت.
ويأتي النظام المعدل ضمن تعديلات على النظام رقم 16 لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
