خاص لموقع "صوت عمان"
حكمت محكمة صلح جزاء عمان بالحبس سنة واحدة وغرامة 3 آلاف دينار على شخص يحمل الجنسية الاوكرانية، بعد ادانته بجرم التهديد عبر وسائل الكترونية، في قضية بدأت بتواصل بين المشتكي والمشتكى عليه بهدف الاستثمار، وانتهت باستخدام صور مفبركة لابتزاز المشتكي ودفعه الى ارسال مبالغ مالية.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فان المشتكي تعرف على المشتكى عليه خلال وجوده في المملكة الاردنية الهاشمية، وتبادل الطرفان الرسائل واتفقا على التواصل بهدف الاستثمار، حيث كان المشتكي يحول مبالغ مالية للمشتكى عليه لاتمام عملية الاستثمار.
ولم يقم المشتكى عليه باي عمل مقابل المبالغ التي ارسلها المشتكي، قبل ان يلجا الى ابتزازه باستخدام صور مفبركة، بهدف الحصول على مبالغ مالية، ما دفع المشتكي الى تقديم شكوى لدى الجهات المختصة، وجرى على اثرها تحريك الدعوى.
واستندت المحكمة في اثبات الوقائع الى ملف القضية التحقيقي المبرز ضمن بينات الدعوى، اضافة الى شهادة المشتكي التي استمعت اليها خلال المحاكمة.
المحكمة تدينه وتحكم عليه بالحبس سنة
وبينت المحكمة في قرارها ان جريمة التهديد عبر الوسائل الالكترونية تقوم على توافر السلوك الجرمي والقصد العام بعنصري العلم والارادة، بحيث يكون الجاني عالما بطبيعة فعله وتتجه ارادته الى ارتكابه.
وخلصت المحكمة الى ان الافعال المنسوبة للمشتكى عليه، والمتمثلة بتهديد المشتكي وابتزازه من خلال صور مفبركة وطلب ارسال مبالغ مالية، تشكل اركان الجرم المسند اليه، ما يستوجب ادانته.
وقررت المحكمة ادانة المشتكى عليه بجرم التهديد، والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة وغرامة 3 الاف دينار والرسوم. كما تمت ادانته بجرم التهديد، والحكم عليه بالحبس سنة وغرامة 3 الاف دينار، قبل تطبيق احكام المادة 72 من قانون العقوبات وتنفيذ احدى العقوبتين.
وصدر الحكم غيابيا بحق المشتكى عليه، وهو قابل للاعتراض.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
